responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 62

لاحتمال كون هذا القيام قياما ثانيا و لا يعتبر في جريانها أزيد من الدخول فيما يحتمل كونه جزءا واقعا و هو موجود في المقام.
(ففيه)ان المعتبر هو الدخول في الغير المترتب فصرف كونه في القيام مع احتمال كونه غير داخل في الغير أصلا لا يكفي في جريانها بل لا بد من إحراز الدخول في الغير المترتب نعم لو كان داخلا في القراءة بعد شكه ذلك لكان مجرى لها.
(المسئلة الأربعون)إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بنى على الأربع ثم اتى بركعة متصلة
(المسئلة الأربعون)إذا شك بين الثلاث و الأربع مثلا و بنى على الأربع ثم اتى بركعة متصلة.

_______________________________

(1)-فهل يكون من موارد الشك بين الأربع و الخمس و يجر عليه حكمه حيث انه شاك بينهما وجدانا أو انه محكوم بالبطلان لزيادة ركعة و لو بمقتضى الحكم الظاهري(و الأوجه)هو البطلان كما اختاره في المتن فان ظاهر قوله(ع)إذا لم تدر كم صليت أربعا أو خمسا فابن على الأربع هو فيما إذا كان الشك ابتدائيا غير متولد من شك آخر له حكم خاص.
و ما قيل من ان الميزان هو ترتيب آثار الشك بقاءا فإنه و ان كان كذلك لكن في فرض تبدل موضوع الشك الثاني و اما لو كان الشك الاولى على حاله و الشك الثاني من فروعه كما في المقام حيث انه بعد على الشك الأول في أن الركعة التي اتى بها كانت ثالثة أو رابعة و بإتيانه بركعة متصلة حصل له الشك الثاني من جهة الشك الأول فلا معنى لترتيب أثار الشك الثاني.
مع ان جريان حكم الشك بين الأربع و الخمس انما هو فيما إذا كان شاكا بينهما و لم يكن لهذا الشك حكم سابقا و اما لو كان محكوما بالبناء على الأربع و بعدم إلحاق ركعة أخرى إليها فمع الإتيان بها لقد اتى‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست