responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 61

السلام فما افاده من جريان حكم الشك في عدد الركعات بإطلاقه ممنوع كما عرفت.
(المسئلة الثامنة و الثلاثون)إذا علم ان ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان‌
(المسئلة الثامنة و الثلاثون)إذا علم ان ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان لكن لا يدرى انه رابعة واقعة أو رابعة بنائية لاحتمال انه شك سابقا بين الاثنين و الثلاث و بنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث‌ (1)-فهل يجب عليه صلاة الاحتياط من جهة شكه في عدد الركعات كما هو مختار المتن أو انه لا يجب عليه شي‌ء بمقتضى البراءة و استصحاب عدم تحقق الشك.
و الحق كما اختاره من جريان حكم الشك في عدد الركعات فان معنى كونه شاكا في وقوع شك سابقا بين الاثنين و الثلاث هو كونه شاكا فعلا في ان ما بيده ثلاث أو أربع فكما انه يجرى حكم الشك في عدد الركعات مع احتمال كون ما بيده رابعة واقعا فكذلك في المقام من دون فرق في البين أصلا.
(المسئلة التاسعة و الثلاثون)إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة الثالثة انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا
(المسئلة التاسعة و الثلاثون)إذا تيقن بعد القيام إلى الركعة الثالثة انه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهدا ثم انه شك في انه هل رجع و تدارك ثم قام أو انه في القيام الأول‌

_______________________________

(2)-و بعبارة اخرى انه يعلم بإتيانه بقيام زائد لكن يشك في ان ما بيده هو الزائد أو انه قيام ثان اتى به بعد الرجوع و التدارك فإنه يجب عليه العود و التدارك بمقتضى أصالة عدم الإتيان بها بعد تحقق الوجوب و يسجد سجدتي السهو للقيام الزائد بعده كما اختاره في المتن.
و اما ما افاده بعض الأساطين(قده)من جريان قاعدة التجاوز

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست