responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 60


(المسئلة السادسة و الثلاثون)إذا تيقن بعد السلام قبل الإتيان بالمنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة
(المسئلة السادسة و الثلاثون)إذا تيقن بعد السلام قبل الإتيان بالمنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شك في ان الناقص ركعة أو ركعتين. (1)-فالظاهر انه يجرى بالنسبة إلى الركعة المشكوكة حكم الشك بين الأقل و الأكثر فيبني على الأكثر و يأتي بالقدر المتيقن نقصانه و يتم صلاته و يأتي بصلاة الاحتياط بعد ذلك كما أفاده في المتن و لا يجرى عليه حكم الشك بعد السلام فإنه و ان كان للشك بعد السلام عنوان خاص في الأدلة و ليس كما نفاه بعض الا انه لا يشمل المقام الذي لا يحتمل وقوع السلام في محله فإنه كسائر موارد الشك بين الأقل و الأكثر غايته وقوع سلام زائد في البين.
و مما ذكرناه ظهر انه لو كان مثل هذا الشك في المغرب يوجب بطلانها للشك في ركعاتها حتى بعد الإتيان بما هو يقينيّ النقص و اما في صلاة الصبح فلا يكاد يتمّ فرضه أصلا.
(المسئلة السابعة و الثلاثون)لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة
(المسئلة السابعة و الثلاثون)لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في انه هل اتى بها أو لا

_______________________________

(2)-فإنه تارة يعلم بأنه على فرض الإتيان بالركعة الناقصة لم يسلم عنها و اخرى يشك في ذلك أيضا اما في الفرض الأول فإنه حيث كان سلامه الأول زائدا فهو في الصلاة للقطع بأنه لم يسلم عنها فشكه ذلك شك في عدد الركعات في أثناء الصلاة يجرى عليه حكمه من البناء على الأكثر و يأتي بالركعة منفصلة و اما في الفرض الثاني فحيث لا يعلم كونه في أثناء الصلاة فلا يجرى عليه حكم الشك في عدد الركعات بل أصالة عدم الإتيان بها محكمة و يأتي بركعة متصلة و يسجد سجدتي السهو لزيادة

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست