responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 56


(المسئلة الثلاثون)إذا علم انه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدرى انه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
(المسئلة الثلاثون)إذا علم انه صلى الظهرين تسع ركعات و لا يدرى انه زاد ركعة في الظهر أو في العصر

_______________________________

(1)-فان كان بعد السلام فان مقتضى الاشتغال بعد سقوط قاعدة الفراغ في كل منهما هو إعادتهما لكنه حيث يعلم بإتيان احدى الصلوتين صحيحة فلو اتى بصلاة بقصد ما في الذمة يحصل له اليقين بفراغ ذمته لأنه ان كانت الزيادة في العصر فيكون ما اتى به ثانيا عصرا و ان كانت في الظهر و قلنا بصيرورة العصر بمكان الظهر مع بطلانها فيقع ما اتى به عصرا و الا يكون ظهرا و يسقط الترتيب لإتيانه بالعصر قبلها عن غير عمد.
و ان كان قبل السلام قال في المتن انه بالنسبة إلى الظهر من الشك بعد السلام و بالنسبة إلى العصر من الشك بين الأربع و الخمس و لا يمكن اعمال القاعدتين لان لازمه صحة الصلوتين و هو ينافي علمه بزيادة ركعة لكن لو كان بعد إكمال السجدتين عدل الى الظهر و أتمها فيحصل له اليقين بظهر مرددة بين الأولى الثانية.
و لكن التحقيق ان يقال ان كان الشك بعد إكمال السجدتين فإنه بالنسبة إلى صلاة العصر لا تشمل قاعدة البناء في نفسه فإنها انما تدل على صحة الصلاة فيما إذا كان احتمال الفساد متمحّضا في كونه ناشئا من احتمال زيادة الركعة و اما مع احتمال فسادها من جهة أخرى كما في المقام حيث يحتمل بطلانها من جهة فقدان الترتيب لبطلان الظهر بزيادتها ركعة فلا تكون القاعدة متكفلة لإحراز صحتها من هذه الجهة نعم بالنسبة إلى الظهر تجري قاعدة الفراغ بلا معارض و لكن لو عدل بما في يده الى الظهر و أتمها فهو كما افاده يحصل له اليقين بإتيان ظهر صحيحة مرددة بين الاولى و الثانية و لكنّ ذلك انما هو حيث يمكن العدول كما في الظهرين و اما

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست