responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 49

كما توهمه الماتن(قده)حيث اجرى القاعدة فيما لو شك في التشهد مع كونه في حال النهوض لخروجه عن مورد النص و بهذا فرق بين هذه المسئلة و المسئلة الاتية و لكنك قد عرفت انه لا تجري القاعدة بالدخول فيه على القاعدة من دون فرق بين الموارد أصلا و من هنا ظهر حال المسئلة الاتية فلا موجب للتعرض لها بخصوصها
(المسئلة الواحد و العشرون)إذا علم المصلى بأنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت أو جزءا واجبا
(المسئلة الواحد و العشرون)إذا علم المصلى بأنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت أو جزءا واجبا سواء كان ركنا أو من الاجزاء التي لها قضاء كالسجدة أو مما يوجب سجدتي السهو

_______________________________

(1)-قال في المتن صحت صلاته و لا شي‌ء عليه لعدم تنجيز العلم بعد عدم كون كلا طرفي العلم حكما إلزاميا فتجري القاعدة بالنسبة إلى الجزء الواجب المحتمل نقصانه بلا معارض.
و التحقيق ان يقال ان مناط تنجز العلم ليس هو كون الحكم المعلوم على كل تقدير إلزاميا بل الملاك فيه هو لزوم المخالفة العملية من جريان الأصول في أطراف العلم و مضادة إطلاق دليل الأصل مع العلم هذا فيما إذا كان لذلك المشكوك على تقدير فوته أثر شرعي ليكون الأصل مؤمّنا من من ناحيته و الا فيكون التعبد بوجوده من دون اثر لفواته لغوا و لا فرق في ذلك بين كون الحكم المعلوم إلزاميا على كل تقدير أو غير إلزامي على كل تقدير أو إلزاميا على تقدير دون تقدير و من هنا لو علم انه اما ترك الإخفات في القراءة مثلا أو واجب آخر تجاوز محله تجري قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الواجب الأخر و لا يكون العلم الإجمالي منجزا مع ان الجزء المعلوم تركه كان حكما إلزاميا على كل تقدير الا انه حيث لا أثر لأحدهما فلا يكون العلم منجزا و هذا بخلاف ما لو علم بنقصان ركوع في إحدى النوافل المرتبة

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست