نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 49
كما
توهمه الماتن(قده)حيث اجرى القاعدة فيما لو شك في التشهد مع كونه في حال
النهوض لخروجه عن مورد النص و بهذا فرق بين هذه المسئلة و المسئلة الاتية و
لكنك قد عرفت انه لا تجري القاعدة بالدخول فيه على القاعدة من دون فرق بين
الموارد أصلا و من هنا ظهر حال المسئلة الاتية فلا موجب للتعرض لها
بخصوصها (المسئلة الواحد و العشرون)إذا علم المصلى بأنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت أو جزءا واجبا (المسئلة
الواحد و العشرون)إذا علم المصلى بأنه اما ترك جزءا مستحبا كالقنوت أو
جزءا واجبا سواء كان ركنا أو من الاجزاء التي لها قضاء كالسجدة أو مما يوجب
سجدتي السهو
_______________________________
(1)-قال في المتن صحت صلاته و لا شيء عليه لعدم تنجيز العلم بعد عدم كون
كلا طرفي العلم حكما إلزاميا فتجري القاعدة بالنسبة إلى الجزء الواجب
المحتمل نقصانه بلا معارض.
و التحقيق ان يقال ان مناط تنجز العلم ليس هو كون الحكم المعلوم على كل
تقدير إلزاميا بل الملاك فيه هو لزوم المخالفة العملية من جريان الأصول في
أطراف العلم و مضادة إطلاق دليل الأصل مع العلم هذا فيما إذا كان لذلك
المشكوك على تقدير فوته أثر شرعي ليكون الأصل مؤمّنا من من ناحيته و الا
فيكون التعبد بوجوده من دون اثر لفواته لغوا و لا فرق في ذلك بين كون الحكم
المعلوم إلزاميا على كل تقدير أو غير إلزامي على كل تقدير أو إلزاميا على
تقدير دون تقدير و من هنا لو علم انه اما ترك الإخفات في القراءة مثلا أو
واجب آخر تجاوز محله تجري قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الواجب الأخر و لا
يكون العلم الإجمالي منجزا مع ان الجزء المعلوم تركه كان حكما إلزاميا على
كل تقدير الا انه حيث لا أثر لأحدهما فلا يكون العلم منجزا و هذا بخلاف ما
لو علم بنقصان ركوع في إحدى النوافل المرتبة
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی جلد : 1 صفحه : 49