responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 42

ترك القراءة أو السجدة فقط دون الركوع لعدم الأثر لجريانها ح من دون فرق بين أثره الداخلي و هو لزوم العود و الإتيان بها و بين أثره الخارجي و هو قضائها في السجدة أو سجدتي السهو بعد الصلاة.
فإنه اما بالنسبة إلى أثره الداخلي فهو قاطع بعدم لزوم العود لاتيانها لأنه اما اتى بها فسقط أمرها أو على فرض العدم فقد اتى بالركوع و لا يجوز له العود.
و اما بالنسبة إلى أثره الخارجي و هو قضاء السجدة أو سجدتي السهو فإنه بعد عدم جريان القاعدة بالنسبة إلى الركوع لا بد له من العود لإتيانه بمقتضى أصالة العدم و عليه يعلم بعدم وجوب القضاء أو سجدتي السهو أما لإتيانه بهما أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع و معه لا يجب القضاء و سجدتي السهو فالقاعدة التي شرعت للمأمنية لا تجري في أمثال المقام الذي يقطع بعدم ترتيب الأثر لجريانها بخلاف جريانها في الركوع فإن أثره صحة الصلاة و عدم لزوم العود.
و اما بالنسبة إلى السجدة أو القراءة تجري أصالة العدم فيجب عليه ترتيب الأثر من القضاء أو سجدتي السهو.
(المسئلة السادسة عشر)لو علم قبل ان يدخل في الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة مما بيده‌
(المسئلة السادسة عشر)لو علم قبل ان يدخل في الركوع انه اما ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة مما بيده كما لو علم به في حال القنوت أو بعده.

_______________________________

(1)-قال في المتن وجب عليه العود لتداركهما و الإتمام ثم الإعادة اما لزوم العود لتداركهما نظرا الى استصحاب عدم الإتيان بهما مع بقاء محلهما الذكرى بعد سقوط قاعدة التجاوز بالتعارض و اما الإعادة فلأنه بعد العود و التدارك بهما يعلم إجمالا إما ببطلان الصلاة من جهة زيادة

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست