responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 28

لا يمكن المكلف الاقتصار على ما اتى به.
و ثانيا عدم تنجيز العلم لانحلاله بجريان أصل مثبت في أحد الأطراف و هو الاشتغال بالنسبة إلى المغرب على فرض عدم جريان قاعدة الفراغ و أصل ناف في الطرف الأخر و هو البراءة عن حرمة القطع.
و مما ذكرنا ظهر فساد ما قيل من معارضة البراءة مع قاعدة الفراغ على فرض جريانها لأنه اما زاد في المغرب ركعة فيجب عليه إعادتها أو اتى بعنوان العشاء فيحرم عليه قطعها فجريانهما موجب للقطع بمخالفة أحد التكليفين.
حيث عرفت عدم ثبوت حرمة قطع العمل مطلقا حتى فيما لا يمكن للمكلف الاقتصار على ما اتى به فمع عدم تصحيح ما بيده من الركعة فلا مانع من قطعها و إجراء قاعدة الفراغ عن المغرب،
(المسئلة الحادية عشر)إذا شك في عدد الركعات و هو يعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة
(المسئلة الحادية عشر)إذا شك في عدد الركعات و هو يعلم بعدم إتيان التشهد في هذه الصلاة.

_______________________________

(1)-فإن كان شكه في حال القيام و كان شكه بين الثلاث و الأربع قال في المتن يجري قاعدة التجاوز في التشهد لشكه فيه بعد تجاوز المحل و هذا لبنائه على جريان القاعدة في المشكوك الإجمالي أيضا فإنه حيث يشك في عدد الركعات مع علمه بعدم إتيانه في الركعة التي قام عنها فيرجع شكه الى الشك في انه هل أتى بوظيفة الركعة التي قام عنها أو لا فمقتضى قاعدة التجاوز عدم الاعتناء بهذا الشك و يأتي بالتشهد في خارج الصلاة.
و لكن الكلام في صحة هذا المبنى و قد أثبتنا في محله عدم جريانه في أمثال المقام لأنها انما جعلت للتعبد بإتيان ما شك في امتثاله‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست