responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 22

كما احتمله الماتن(قده)أو إعادتهما بعد الإتيان بالعصر في هذا الفرض كما قيده بذلك شيخنا الأستاذ(قده)في حاشيته على العروة أو بان يدفع ما بيده على حاله و يأتي بركعة الظهر الناقصة ثم يتم ما تركه عصرا بناء على جواز اقحام صلاة في صلاة كما التزم به شيخنا الأستاذ قده أو إلغاء الظهر الناقصة و العدول بما بيده الى الظهر و تتميمها ظهرا ثم يأتي بالعصر فقط أو التفصيل بين الدخول في ركوع الركعة الأولى فيعدل ح الى الظهر و يتمها ظهرا و تبطل الظهر الناقصة و عدم الدخول فيها فيجعله ح تمام الظهر الناقصة و يسلم و يأتي بالعصر بعد ذلك فإنّه لا يخلو اما ان تكون زيادة التكبيرة مبطلة لها و مضرة بصحتها أو لا فعلى الأول لا وجه لما افاده الماتن من قطعها و إتمام الظهر الناقصة أو عدوله بما بيده الى الظهر و جعله رابعة لها فعلى الثاني لا وجه لاعادتهما بعد ذلك و هكذا الكلام فيما افاده شيخنا الأستاد(قده)و اما ترك ما بيده و الإتيان بنقصان الظهر ثم بباقي العصر فإنه لقد عرفت عدم صحة اقحام صلاة في صلاة عندنا و اما إلغاء الظهر الناقصة فلا وجه له بعد إمكان تتميمها بما بيده قبل دخوله في ركوع الثانية و اما التفصيل المذكور فقد ظهر بطلانه مما ذكرناه بل التحقيق ما عرفت و لا يخفى ان مفروض المسئلة هو فيما لم يأت بعد الظهر الناقصة بالمنافي على إطلاقه و الا فلا ريب في بطلانها فلا بد ح من عدو له بما بيده الى الظهر و يأتي بالعصر بعد ذلك‌
(المسئلة الثامنة)إذا صلى المصلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من أحدهما من غير تعيين‌
(المسئلة الثامنة)إذا صلى المصلى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من أحدهما من غير تعيين‌

_______________________________

(1)-فإنه اما ان يكون قبل الإتيان بالمنافي بعد كل منهما أو بعد الإتيان به بعد كل منهما أو بعده بعد الثانية فقط أو بعده بعد الاولى فقط

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست