responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 20

ذلك فهو لبائه على سقوط الترتيب في هذه الموارد كما تقدمت الإشارة إليه في الفرع الثاني و لكن قد عرفت ما في كلامه و انه لا يمكن سقوط الترتيب بالنسبة الى الاجزاء التي لم يأت بها بعد(نعم)بناء على جوار اقحام صلاة في صلاة كما عليه بنائه(قده)يدع ما اتى به من الاجزاء على حالها و يأتي بالمغرب ثم يأتي ببقية الاجزاء و به تصح الصلوتين و لكن الكلام في صحة الإقحام فعلى ما ذكرناه لا بد له من ترك ما بيده و الإتيان بالصلوتين نعم لو أراد الاحتياط رجاء لدرك الواقع لاحتمال سقوط الترتيب في مثله فيتمها عشاء و يأتي بركعة الاحتياط و يعيدها بعد إتيان المغرب أيضا
(المسئلة السابعة)إذا تذكر المصلى في أثناء العصر انه ترك من الظهر ركعة
(المسئلة السابعة)إذا تذكر المصلى في أثناء العصر انه ترك من الظهر ركعة

_______________________________

(1)-فان لم يدخل في ركوع الركعة الثانية يجعلها رابعة الظهر و يسلم و يسجد سجدتي السهو لكن زيادة وقعت منه و ذلك بمقتضى عموم التعليل في قوله(ع)و انما يجب للعبد من صلاته التي ابتدأ بها كما تقدمت الإشارة إليه بأنه دل على عدم كون قصد الخلاف في أثناء العمل مضرّا بصحة الصلاة فقصده العصر مع عدم خروجه عن الظهر في الواقع لا يضر بان يكون ما اتى به من الظهر واقعا و اما زيادة التكبيرة حيث لم يدل دليل على كون زيادتها و لو سهوا موجبا للبطلان و لو قلنا بكونها من الأركان فيشمل ح قوله(ع)لا تعاد الصلاة الا من خمس هذا مضافا الى عدم صدق الزيادة عليها لتقوم الزيادة مفهوما على إتيان الشي‌ء الزائد بقصد كونه من اجزاء العمل و لو سهوا باعتقاد عدم إتيانه به في محله نعم علم من الخارج ان زيادة السجدة و لو لم تكن بقصد

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست