responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 18


(المسئلة الرابعة)إذا كان في الركعة الرابعة البنائية و شك في ان شكه السابق بين الاثنين و الثلاث‌
(المسئلة الرابعة)إذا كان في الركعة الرابعة البنائية و شك في ان شكه السابق بين الاثنين و الثلاث كان قبل الإكمال أو بعده‌

_______________________________

(1)-فهو كما أفاده في المتن يبنى على الثاني لا من جهة قاعدة التجاوز أو استصحاب تأخر الحادث فإن غاية ما يترتب عليهما هو إثبات صحة الصلاة و اما صلاة الاحتياط فلا يمكن إثبات موضوعها بجريانهما بل من جهة شمول نفس روايات البناء على الأكثر فإن عمدة ما ورد في قاعدة البناء روايات ثلاث دلت على لزوم البناء على الأكثر مع الشك في نقصان الركعة مطلقا و إتيان ما يحتمل نقصه بعد الصلاة نعم هناك روايات آخر دلت على لزوم حفظ الأوليين و احرازهما في صحة البناء على الأكثر و لذا حكم ببطلانها لو كان الشك قبل الإكمال و قبل حفظ الأوليين و في المقام حيث ان شكه الفعلي بين الأقل و الأكثر مع حفظ الأوليين و احرازهما فلا مانع من شمول تلك الروايات لمثل هذا الشك و اما صحة الصلاة من جهة شكه السابق مع احتمال كونه قبل إكمالهما فتحرز بمقتضى قاعدة التجاوز أو استصحاب تأخر الحادث فصحة الصلاة محرزة بقاعدة التجاوز أو بالأصل و دخوله في موضوع صلاة الاحتياط بشمول روايات البناء على شكه الفعلي و ان كان شكه هذا بعد الصلاة فإن كان الشك حدث قبل الفراغ و استمرّ الى ما بعد الصلاة فحكمه حكم الشك في الركعة الرابعة البنائية و اما لو كان حادثا بعد الفراغ فالحكم بصحتها و البناء على الأكثر كما عليه الماتن مشكل جدا لعدم شمول قاعدة البناء للشك الحادث بعد الصلاة و عدم إثبات قاعدة التجاوز أو الأصل موضوع صلاة الاحتياط و ما عن بعض الأساطين(قده)من جريان أصالة عدم كون شكه هذا حادثا قبل تمامية الأوليين و بها يحزر موضوع‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست