responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 108


(المسئلة العشرون)لو علم انه اما اتى بالظهر بغير طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر
(المسئلة العشرون)لو علم انه اما اتى بالظهر بغير طهارة أو نقص من العصر تكبيرة الإحرام أو ركنا آخر

_______________________________

(1)-و الفرق بين هذه المسئلة و سابقتها هو ان طرف العلم هناك كان وقوع الحدث بعد القطع بوجود الطهارة و في المقام عدم الطهارة من الأول و على ذلك فاما ان يكون إتيانه بصلاة العصر بوضوء آخر أو بدونه أو يشك في ذلك و اما ان يكون شكه في الأثناء أو بعد الفراغ فيكون الأقسام ستة و لا يخفى انه مع عدم إتيانه بالعصر بوضوء آخر يقطع ببطلان العصر كان في الأثناء أو بعد الفراغ اما لاتيانها بلا وضوء أو لنقص ركن منها و اما بالنسبة إلى الظهر يجري قاعدة الفراغ بلا معارض بل لا بد من الوضوء و اعادة العصر و لا تكون قاعدة الفراغ في الظهر مثبتة بكونه متطهرا فعلا بحيث يجوز له الدخول في صلاة اخرى كما انه لا يمكن تحصيل اليقين بإتيان ظهر صحيحة بالعدول بما في يده إليها بعد عدم إتيانها بوضوء آخر كما هو واضح و لو كان آتيا بصلاة العصر بوضوء آخر فان كان شكه بعد الفراغ فلا بد من اعادة الصلوتين بمقتضى العلم المزبور بعد سقوط قاعدة الفراغ في كل منهما بالمعارضة نعم لو كانتا متفقتين في العدد لو اتى برباعية بقصد ما في الذمة يقطع بالفراغ و لا يمكن اجراء استصحاب الطهارة في الظهر بعد سقوط القاعدتين كما في مسئلة السابقة لعدم العلم بالحالة السابقة ههنا بالفرض و ان كان في الأثناء فإنه حيث عرفت عدم جريان قاعدة التجاوز في العصر لعدم إحراز صحتها من غير جهة المشكوك فيه فجريان قاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض نعم هنا لو عدل بما بيده الى الظهر يقطع بإتيان ظهر صحيحة كما هو واضح و ان شك في وضوء العصر ثانيا فإنه لو كان بعد الفراغ لا بد من إعادتهما بمقتضى العلم بعد سقوط القاعدة في كل منهما بالمعارضة فإنه و ان كان الشك في العصر من جهتين فقدان الطهارة و نقصان الركن الا انه حيث‌

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست