responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 104

المني فان لم يستبر عنه بالبول سواء اغتسل بعده أو لم يغتسل فهو محكوم بكونه منيا على ما تقدم و جريان الأصل في طرف البول غير معارض و هكذا ان استبرء بعده بالبول و لكن لم يكن مغتسلا فإنه لا اثر لجريان الأصل في طرف المنى و ان اغتسل بعد الاستبراء و قبل خروج البلل فان استبراء عن البول أيضا فحكمه حكم ما لو كان بعد البول و بعد الاستبراء عنه فان تطهر بعده يجب الجمع بين الغسل و الوضوء للعلم المزبور بعد تساقط الأصول و الا حيث لا اثر لجريان الأصل في طرف البول تجري بالنسبة إلى المنى بلا معارض و هكذا لو لم يستبرء عن البول فإنه تطهر بعده أولا لا اثر لجريان الأصل فيه على ما تقدم بخلاف جريانه في طرف المنى.
(المسألة السابعة عشر)لو كان هناك إناء و فيه مائع و شك في انه بول أو ماء
(المسألة السابعة عشر)لو كان هناك إناء و فيه مائع و شك في انه بول أو ماء

_______________________________

(1)-فلا ريب في كونه محكوما بالطهارة ما لم يعلم بنجاسته و لكن لا يصح الوضوء منه بعد عدم إحراز كونه ماءا و لو توضأ فبالنسبة إلى الحدث يجرى استصحاب بقائه و بالنسبة إلى احتمال تنجس البدن يجرى استصحاب طهارته و لا تنافي بين جريان الأصلين بعد عدم لزوم المخالفة العملية من جريانهما كما هو ظاهر و لا مجال لتوهم شمول قاعدة الفراغ لمثل المقام الذي يكون احتمال انطباق المأتي به للمأمور به ناشئا من احتمال المصادفة الواقعية و لكن حيث يعلم بعدم الأمر بالوضوء الثاني اما لصحة وضوء الأول أو لتنجس بدنه فلا بد له اما من غسل مواضع الوضوء أو إحداث الناقض و التوضي بعد ذلك.

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست