responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 102

بالنسبة إلى التيمم من قبل نجاسة التراب و اما الوضوء فحيث يحتمل النهى عنه لو كان الماء نجسا في الواقع فيكون مجرى لأصالة الطهارة و يصح وضوئه هذا.
و التحقيق ان الأمر كذلك فيما إذا لم يكن هناك أثر أخر لنجاسة التراب في عرض نجاسة الماء و اما فيما إذا كان له ذلك كجواز السجود عليه فتكون أصالة الطهارة في الماء متعارضة بجريانها في التراب فلا يمكن الوضوء و لا السجدة بمقتضى العلم المزبور بعد تعارض الأصول في الأطراف و اما بالنسبة إلى التيمم فالأصل بلا معارض فينعكس الحكم و يجب عليه التيمم فقط.
(المسئلة السادسة عشر)لو علم ان البلل الخارج منه اما بول أو منى.
(المسئلة السادسة عشر)لو علم ان البلل الخارج منه اما بول أو منى.)

_______________________________

(1)-(ففيه)صور يختلف حكمها و لا بد قبل بيانه من تقديم مقدمة و و هي ان مقتضى قاعدة الطهارة هو طهارة كل ما يشك في نجاسته و منه البلل الخارج بعد البول و المنى و لكن دلت الروايات الخاصة على نجاسة البلل الخارج بعدهما و كونه محكوما بحكمهما ما لم يستبرء منهما و على إلغاء قاعدة الطهارة فيه تقديما للظاهر على الأصل لظهور الحال في ان البلل الخارج قبل الاستبراء من الحدث السابق عليه كما يشهد لذلك قوله(ع) ان البول بعد المنى لم يدع شيئا في المخرج فعلم ان الحكم بكونه منيا كان لاحتمال بقائه في المخرج و اما بعد البول فلا مجال لهذا الاحتمال و لذا لو لم يحتمل انه من ما بقي في المخرج بل لو كان منيا أو بولا لكان ذلك شيئا جديدا كما لو كان بين خروج الحدث و البلل فصل طويل كيوم أو يومين فلا إشكال في كونه محكوما بالطهارة و لو لم يستبرء بعده و من قبيل ما ذكرناه من تقديم الظاهر على الأصل تقديم قاعدة الفراغ و التجاوز

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست