responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 100

عدم ملاقاة النجس مع القليل و اما استصحاب عدم الملاقاة في غير القليل فقد عرفت انه لا اثر له و عليه فيرجع الى استصحاب الطهارة في كل من المائين و من هنا يظهر الحال فيما لو كانت في الفرض المزبور الحالة السابقة لواحد منهما الكرية و للآخر القلة فإنه يجري الاستصحاب في القليل بلا معارض، و اما لو كان الملاقي للنجس معينا فان كانت الحالة السابقة الكرية جرى فيه استصحابها و يحكم بالطهارة و ان كانت هي القلة جرى فيه استصحاب القلة و يحكم بالنجاسة بضم الوجدان الى الأصل و اما استصحاب عدم ملاقاة النجس مع القليل فلا مورد له بعد العلم بملاقاته ما هو مستصحب القلة وجدانا.
و اما فيما لم يعلم له حالة سابقة أصلا فمقتضى استصحاب عدم الكرية از لا مع ضم الملاقاة الوجدانية عليه هو الحكم بالنجاسة.
(المسئلة الرابعة عشر)لو قامت بينة على طهارة أحد الإنائين معينا و نجاسة الأخرى و قامت بينة اخرى على عكس ذلك‌
(المسئلة الرابعة عشر)لو قامت بينة على طهارة أحد الإنائين معينا و نجاسة الأخرى و قامت بينة اخرى على عكس ذلك‌

_______________________________

(1)-فإنه يكون في الحقيقة كل من البينتين مخبرة عن طهارة ما أخبرت الأخرى عن نجاسته فمقتضى القاعدة هو التساقط بعد عدم إمكان العمل بأخبار كل منهما و عدم ترجيح لأحدهما كما لو أخبرت بينة عن طهارة شي‌ء و أخبرت أخرى عن نجاسته فلا وجه لإجراء أحكام العلم الإجمالي بعد عدم العلم بوجود نجس في البين.
و اما دعوى عدم معارضة البينتين في أصل النجاسة بل في تعيين ما وقع فيه النجس فأحدهما يدعي وقوعه في شخص و أخرى يدعى وقوعه في الأخر(ففيه)انه كذلك بناءا على عدم تبعية المدلولات الالتزامية للمداليل المطابقية و اما على ما هو الصحيح من تبعيتها لها فان كل بينة

نام کتاب : الدرر الغوالي في فروع العلم الاجمالي نویسنده : رضا ابراهيم لطفي التبریزی    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست