وحكمه نافذ وإن لم يرض به المتخاصمان بل لأحدهما إجبار الآخر على الحضور . الثاني
: قاضي التحيكم ، وهو الذي يعتبر فيه رضا المتخاصمين ، فإذا حكم بينهما
على طبق الموازين الشرعية كان حكمه نافذاً ، ويجب عليهما بل على غيرهما
الاتباع . أما القاضي المنصوب ، فالظاهر ان الدليل على نصبه في زمان الغيبة مضافاً إلى عدم الخلاف بين الاصحاب[1]
هو كون القضاء واجباً كفائياً ، ولو لم ينصب من قبل الإمام (عليه السلام )
للزم اختلال النظام ، فمن طريق العقل يستكشف نصب الإمام (عليه السلام)
القاضي في زمان الغيبة ، وأما اعتبار اجتهاده فسيأتي . وأما ما استدل به من الادلة اللفظية على نصبه (عليه السلام) له في زمن الغيبة فكله ضعيف . فقد
استدل على ذلك بقوله (عليه السلام) في رواية إسحاق بن يعقوب : «وأما
الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة
اللّه . . .»[2] .
[1] الاجماع المذكور مدركي ولو لاحتمالالاستناد في ذلك إلى أحد الوجوه اللفظيّة الآتية .