responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادات و الحدود نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22

وحكمه نافذ وإن لم يرض به المتخاصمان بل لأحدهما إجبار الآخر على الحضور .
الثاني : قاضي التحيكم ، وهو الذي يعتبر فيه رضا المتخاصمين ، فإذا حكم بينهما على طبق الموازين الشرعية كان حكمه نافذاً ، ويجب عليهما بل على غيرهما الاتباع .
أما القاضي المنصوب ، فالظاهر ان الدليل على نصبه في زمان الغيبة مضافاً إلى عدم الخلاف بين الاصحاب[1] هو كون القضاء واجباً كفائياً ، ولو لم ينصب من قبل الإمام (عليه السلام ) للزم اختلال النظام ، فمن طريق العقل يستكشف نصب الإمام (عليه السلام) القاضي في زمان الغيبة ، وأما اعتبار اجتهاده فسيأتي .
وأما ما استدل به من الادلة اللفظية على نصبه (عليه السلام) له في زمن الغيبة فكله ضعيف .
فقد استدل على ذلك بقوله (عليه السلام) في رواية إسحاق بن يعقوب : «وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة اللّه‌ . . .»[2] .


[1] الاجماع المذكور مدركي ولو لاحتمالالاستناد في ذلك إلى أحد الوجوه اللفظيّة الآتية .

[2] الوسائل : باب 11 من أبواب صفات القاضي ح9 .

نام کتاب : الشهادات و الحدود نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست