responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشهادات و الحدود نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21

«مسألة 5» : القاضي على نوعين[1] القاضى المنصوب وقاضي التحكيم .

أحدهما على أن يحكم له بالباطل ، أو على الاطلاق باطلاً أو حقاً ، فليس هو من القضاء في شيء ، بل هو افتراء على اللّه‌ سبحانه ، فلا شك في عدم جواز أخذ المال عليه سواء كان بعنوان الأجر أم لا ، وهذا هو المسمى بالرشوة ، وهي حرام على الآخذ والباذل ، ولم يختلف في تحريمها اثنان من المسلمين ، منا ومن غيرنا ، بل هو من الواضحات في الدين .
ويدل عليه من الآيات قوله تعالى : { «ولا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ بيْنكُمْ بِالْباطِلِ وتُدْلُوا بِها إِلى الْحُكّامِ لِتأْكُلُوا فرِيقاً مِنْ أمْوالِ النّاسِ بِالإثْمِ وأنْتُمْ تعْلمُون» } [1] ويدل عليه أيضاً عدة من الروايات ، منها ما تقدم في رواية عمار بن مروان «وأما الرشا يا عمار في الاحكام فان ذلك الكفر باللّه‌ العظيم وبرسوله صلّى اللّه‌ عليه وآله»[2] ، وكذا معتبرة سماعة «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه‌»[3] فلو أخذ القاضي الرشوة ولو كانت بعنوان الأجر حكم بفسقه ، ومع ذلك لا يصلح للقضاء لاعتبار العدالة فيه ، أو لاعتبار عدم الفسق على ما سيأتي .
(1) الأوّل : القاضي المنصوب من قبل الإمام (عليه السلام) ، وهو الذي يحكم بين الناس ، وحكمه نافذ ، وله حق الإحضار بالنسبة إلى المدعى عليه ، بل له الحكم غيابياً في بعض الموارد على ما سيأتي ،


[1] البقرة : 188 .

[2] الوسائل : باب 5 من أبواب ما يكتسب به ح12 .

[3] الوسائل : باب 8 ، من أبواب آداب القاضي ح3 .

نام کتاب : الشهادات و الحدود نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست