responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 121
أن يحجّ عنه مكرّراً كفى مرّتان لصدق التكرار معه‌.
(مسألة 6): لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة وعيّن لكل سنة مقداراً معيّناً واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكـل سنــة[1] صـرف نصيــب سنتيـن في سنـة أو ثلاث سنين في سنتين مثـلاً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لجهة من الجهات التي منها غلاء الأسعار كما في هذه الأعوام حيث تترقى الأجور سنة بعد أخرى.
وقد حكم قدس سره بما هو المشهور بل المقطوع به في كلمات الأصحاب من صرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين وهكذا مستدلاً عليه بعد الطعن في الاستناد إلى قاعدة الميسور ــ نظراً إلى اختصاصها بالأحكام المجعولة في الشريعة المقدسة لا الحكم المجعول من قبل الموصي ــ بظهور حال الموصي في ابتناء التعيين على تخيّل الكفاية وأنّ المراد صرف ذلك المقدار في الحجّ كيفما اتفق، وبروايتين دلّتا على ذلك.
أقول: أما الظهور المزبور فدعواه غير بعيدة في بعض الموارد، فهي في الجملة مما لا بأس بها.
وأما قاعدة الميسور فلا أساس لها لضعف مستندها كما تعرضنا لها في الأصول فلا يعوّل عليها في الواجبات الارتباطية التي هي مورد هذه القاعدة لكي يحكم بوجوب الميسور من الأجزاء لدى تعذر الكل، وأما الواجبات الاستقلالية المنحلة إلى أوامر عديدة من غير ارتباط كصيام شهر رمضان أو أداء تمام الدين فليست هي مورداً لقاعدة تعبّدية، بل القاعدة فيها عقلية لقضاء العقل بلزوم الإتيان بما تيسر بعد عدم إناطة امتثال بعضها بإتيان البعض الآخر كما هو واضح، فمحلّ الكلام التعذر في بعض الأجزاء الارتباطية من عمل واحد بحيث كان لها امتثال وعصيان واحد.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 2  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست