نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 2 صفحه : 120
مال ــ
كما في خبرين ــ أو ما بقي من ثلثه شيء ــ كما في ثالث ــ بعد حمل الأولين
على الأخير من إرادة الثلث من لفظ المال، فما عن الشيخ وجماعة من وجوب
التكرار مادام الثلث باقياً ضعيف مع أنّه يمكن أن يكون المراد من الأخبار
أنّه يجب الحجّ ما دام يمكن الإتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل
بوصايا أُخر. وعلى فرض ظهورها في إرادة التكرار ولو مع عدم العلم بإرادته
لا بدّ من طرحها لإعراض المشهور عنها(#)، فلا ينبغي الإشكال في كفاية حجّ واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار، نعم لو أوصى بإخراج الثلث ولم يذكر إلاّ الحجّ يمكن أن يقال(^) بوجوب صرف تمامه في الحجّ[1] وكذا لو لم يذكر إلاّ المظالم أو إلاّ الزكاة أو إلاّ الخمس، ولو أوصـى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1]
هذا وجيه لو انعقد للكلام ظهور في الاستيعاب كما لا يبعد دعواه في بعض
الموارد، مثل ما لو قال أخرجوا ثلثي وادفعوا عني خمساً أو زكاة أو حجاً أو
نحو ذلك، فإنّه يفهم من ذلك عرفاً أنّ الثلث بأجمعه يصرف فيها. دون ما
لم ينعقد بأن انحل إلى وصيتين كلّ منهما مستقل عن الآخر، كما لو أوصى
بالثلث وأوصى أيضاً بالحجّ بنحو الجملة المستقلة، فإنّه لا موجب في مثله
بصرف الجميع في الحجّ. وملخّص الكلام: أنّه بعد ما لم يكن نص ولا تعبد
شرعي في المقام فالمتبع هو ظهور الكلام في الشمول والاستيعاب الذي يختلف
باختلاف الموارد حسبما عرفت.
(#) الأخبار فينفسها ضعيفة فلا حاجة إلى التشبث بالإعراض.
(^) في إطلاقه إشكال.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى جلد : 2 صفحه : 120