responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 58
الثاني من الشروط: الحرية، فلا يجب على المملوك وإن أذن له مولاه[1] وكان مستطيعاً من حيث المال بناء على ما هو الأقوى من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرفت، وتمام الكلام في محله من مبحث الأغسال.
[1] بلا خلاف فيه ولا إشكال، بل الإجماع قائم عليه بقسميه كما في الجواهر وتشهد له طوائف من الأخبار.
منها: ما كان بلسان نفي الحجّ والعمرة عن المملوك، كصحيحة الفضل بن يونس: ((... فليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يُعتق))، ونحوها غيرها، لاحظ[1].
ومنها: ما كان بلسان وجوب الإعادة عليه متى أُعتق، كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: (( ( المملوك إذا حجّ ثمّ أُعتق فإنَّ عليه إعادة الحجّ ) ))، ونحوها وغيرها[2].
ومنها: ما دلَّ على الاجزاء شريطة إدراك أحد الموقفين الدال بالمفهوم على عدم الاجزاء لو لم يدرك كموثقة معاوية بن عمار، قال: قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام: (( ( مملوك أُعتق يوم عرفة، قال: إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ ) ))، ونحوها غيرها[3].
فهذه الطوائف الثلاث قد دلّت بألسنة مختلفة على اشتراط وجوب الحجّ بالحرية فلا وجوب على العبد وإنما يتعلق به حجّة الإسلام بعد الانعتاق.
ولكن بإزائها موثقة حكم بن حكيم الصيرفي، قال: سمعتُ أبا عبد الله عليه السلام يقول: (( ( أيّما عبدٍ حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الإسلام ) ))[4]، رواها في

[1] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب وجو

ب الحجّ وشرائطه.

[2] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

[3] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه.

[4] وسائل الشيعة: باب 16 من أبواب وجوب الحجّ، ح7.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست