responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 50
وفيه: أنَّ النظر في تلك النصوص معطوف على كفاية إدراك المشعر وإن لم يدرك الوقوف بعرفة كالمحبوس الذي أُطلق عشية عرفة بحيث فاته الوقوف بها لا عن اختيار ــ كما يقتضيه التعبير بـ (أدرك) ــ فهو وإن كان ركناً لكنه مخصوص بحالة الاختيار، فلا يقدح فواته بعد إدراك المشعر سواء أكان قد أحرم للحجّ أم لا، فلا يختص موردها بغير المحرم كما زعمه قدس سره.
والصحيح في الجواب: أنًَّ مفاد تلك النصوص ليس إلا صحّة الحجّ ولا كلام لنا في ذلك، ضرورة أنَّ حجّه صحيح حتى لو لم يبلغ إلى نهاية الأعمال، وإنما الكلام في اجزائه عن حجّة الإسلام ولا تعرض في هذه النصوص إلى الاجزاء بوجه.
وعلى الجملة: الصحّة شيء والاجزاء عن حجّة الإسلام شيء آخر، ولا تلازم بينهما بوجه، ومفاد النصوص ليس إلا الأول ولا إشعار فيها فضلاً عن الدلالة على الاجزاء الذي هو محل الكلام.
رابعها: وهو أحسن الوجوه أنَّ حجّة الإسلام والحجّ الصادر عن الصبي طبيعة واحدة لا اختلاف بينهما إلا من ناحية الوجوب والاستحباب فلا فرق إلا من حيث الحكم لا الموضوع كما هو الحال في الصلاة فإنَّ صلاة الظهر مثلاً الصادرة عن الصبي هي بعينها الصلاة الصادرة عن البالغين، ولا فرق إلا من جهة أنَّ الأول مستحب والثاني واجب، ومن ثمّ ذكرنا في بحث الصلاة أنَّ الصبي لو بلغ أثناء الصلاة بل بعدها في الوقت أجزأته ولا حاجة إلى الإعادة؛ إذ الخطاب بالإتيان بصلاة الظهر مثلاً متوجه إلى من لم يكن آتياً بها، والمفروض أنَّ هذا المكلف قد أتى بها على ما هي عليها في وقتها، فلا مقتضيَ لإعادتها بوجه.
فإذا كان الحجّ في الموردين طبيعة واحدة والذات هي تلك الذات بعينها، فلا مقتضي إذاً للإعادة لو بلغ في الأثناء وقبل أحد الوقوفين؛ لأنَّ الاجزاء
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست