responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 48

مسألة 7:

قد عرفت أنه لو حجّ الصبي عشر مرات لم يجزئه عن حجّة الإسلام، بل يجب عليه بعد البلوغ والاستطاعة، لكن استثنى المشهور من ذلك ما لو بلغ وأدرك المشعر فإنه حينئذٍ يجزئ عن حجّة الإسلام، بل ادعى بعضهم الإجماع عليه[1].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والصحيح ــ في مقام التعليل ــ التمسك بحديث رفع القلم عن الصبي، حيث دلَّ على أنَّ كل حكم إلزامي مترتب على فعل من الأفعال ــ الذي منه التكفير في المقام المترتب على ارتكاب تروك الإحرام ــ فهو مرفوع عن الصبي، ولم يكن به بأس لأنّه لم يلزم بشيء ما لم يحتلم.
وبعبارة أخرى: الاجتناب عن محرمات الإحرام ليس بنفسه من أعمال الحجّ ليفسد الحجّ بارتكابها، وإنما هي وما يترتب عليها من الكفّارات أحكام إلزامية موضوعها الإحرام، فهي من قبيل التكليف لا من قبيل الوضع حتى تكون كالضمانات، وجميع التكاليف والأحكام الإلزامية مرفوعة عن الصبي حتى يحتلم بمقتضى الحديث المزبور.
والمتحصل من جميع ما مر: أنّه لم تثبت الكفارة لا على الولي لعدم الدليل، ولا على الصبي لأنّه على تقدير الإطلاق في أدلة الكفّارات بحيث تشمله فلا مناص من تقييده بحديث رفع القلم حسبما عرفت.
[1] منهم الشيخ في الخلاف، حيث قال دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم.
أقول: لم يرد في المقام نص بتاتاً، وإنما ورد في العبد الذي أُعتق قبل إدراك المشعر، فلعله قدس سره يتعدى منه بدعوى إلغاء خصوصية المورد كما سيجيء. وأما الإجماع فتحققه ممنوع لا سيما بعد تردد جماعة بل ذهاب جمع من متأخري المتأخرين إلى المنع كما في المستند، وعلى فرض تحققه فليس إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه السلام بعد احتمال الاستناد إلى النص
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست