responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 408

(مسألة 14):

إذا كان مستطيعاً ونذر أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد على الأقوى‌ وكفاه حجّ واحد[1]، وإذا ترك حتى مات وجب القضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتلّخص من جميع ما ذكـرنا أنّ نذر الحجّ المباشري لا يجب القضاء عنه لا من الأصل ولا من الثلث لعدم الدليل، وأما نذر الإحجاج فيجب قضاؤه من الثلث ولو كان بالتعليق ومات قبل حصول الشرط مع فرض حصوله بعد ذلك كما هو مورد صحيح مسمع، وإذا وجب القضاء في مورد نذر الإحجاج المعلّق وجب قضاؤه في نذر الإحجاج المطلق بطريق أولى، بل يمكن أن يقال بشمول خبر مسمع لنذر الإحجاج المطلق أيضاً، لأنّ المستفاد من الخبر صدراً وذيلاً ومن تطبيق الإمام عليه السلام ما نقله عن النبي صلى الله عليه وآله على ما سأله السائل أنّ نذر الإحجاج مما يجب قضاؤه بعد الموت، سواء كان مطلقاً أو معلقاً وسواء مما تمكن منه أم لا.
[1] لتأكّد الواجبات الأصلية بتعلّق النذر بها، نظير اشتراط إتيان الواجب أو ترك الحرام في ضمن عقد لازم، فإنّه لا ريب في صحّة هذا الاشتراط وانعقاده، فإذا أتى بحجّ الإسلام فقد أتى بالوظيفتين وإذا ترك يجب القضاء من الأصل، وأمّا كفّارة الحنث فإن تمّ إجماع على الخروج من الأصل فهو وإلاّ فلا وجه لخروجها لا من الأصل ولا من الثلث، لأنّها من جملة الواجبات التي تسقط بموت صاحبها كما عرفت، وأمّا نذر حجّ الإسلام في حال عدم الاستطاعة فيتصوّر على وجهين:
أحدهما: التعليق على تقدير الاستطاعة، بمعنى أن يكون مراده من النذر إتيان الحجّ بعد الاستطاعة، والأمر فيه واضح لوجوب الحجّ بعد حصول الاستطاعة أصالة ونذراً.
ثانيهما: نذر الحجّ من دون التعليق على الاستطاعة، وحينئذٍ يجب عليه
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست