responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 374
الجماعة التماس المذكورين في حل حلفهم أم لا؟ وجهان‌(#)‌[1].

(مسألة 2):

إذا كان الوالد كافراً ففي شمول الحكم لـه وجهان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمّا الأوّل: فالظاهر أنّ هذه الكبرى غير منطبقة على المقام، لأنّ التكسّب ليس من لوازم الإذن في الحجّ بحيث يستلزم الإذن في نذر الحجّ الإذن في التكسب، لإمكان عتقه فيما بعد فيتمكّن من إتيان الحجّ أو ينتظر وجود من يبذل له مصارف الحجّ ونحو ذلك مما يتمكن من إتيانه.
وبالجملة: إتيان الحجّ لم يكن متوقفاً على التكسّب حتى يكون الإذن فيه إذناً في التكسّب، بل الإذن في الحجّ لا يقتضي إلاّ رفع المانع من قبله.
والحاصل: ليس النذر ملزوماً للتكسّب حتى يكون الإذن فيه إذناً في التكسب. وبتعبير آخر النذر بنفسه لا يستلزم صرف المال والتكسب، بل لا بدّ في النذر من ملاحظة حصول شرائط الوفاء به وما يتوقف عليه من القدرة ونحوها من الشرائط الأُخر المعتبرة العامّة، فإن كان متمكناً من الاتيان فهو وإلاّ فلا يجب عليه الاتيان.
وأما الثاني: فالظاهر جواز العدول له عن الاذن وإن صرح به، نظير رجوع الباذل عن بذله للحجّ، لعدم الدليل على عدم جواز العدول له.
وبالجملة: المستفاد من الأدلة أنّ نذر العبد لا ينعقد إلاّ بإذن المولى ولو أذن ينعقد النذر، وأما وجوب الاتيان على العبد فيتوقف على حصول الشرائط المعتبرة كالتمكن ونحوه، ولو رجع المولى عن إذنه لا يتمكّن العبد من الإتيان فينتظر تجدد الاذن والتمكن من الامتثال.
[1] أقواهما الجواز لإطلاق ما يقتضى جواز الحل لهم فلا مانع من التماسه.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست