responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 368
السابق.
ثمّ إنّ المصنف وصف هذا الخبر بالضعف وذكر أنّه منجبر بالشهرة، وقد ذكرنا غير مرّة أنّ الانجبار لا أساس له، ولم يعلم اعتماد المشهور على هذا الخبر ولو علم فلا أثر له، فدعوى الانجبار ممنوعة كبرى وصغرى، إلاّ أنّ الخبر ليس بضعيف بل هو معتبر فإنّ الضعف المتوهم هو من ناحية الحسين بن علوان ولكنه موثق لأنّ الكشي يمدحه والنجاشي يوثقه لقوله: (الحسين بن علوان الكلبي وأخوه الحسن يكنّى أبا محمّد ثقة) وقد زعم بعضهم أن التوثيق راجع إلى الحسن أخيه ولكنه فاسد بل التوثيق راجع إلى الحسين نفسه لأنّه المقصود في الترجمة، وكثيراً ما جرت عادة النجاشي أن يذكر شخصاً من أقارب المترجَم في ضمن ترجمة الشخص الذي عنونه. على أنّ العلاّمة ذكر عن ابن عقدة أنّ الحسن كان أوثق من أخيه وأحمد عند أصحابنا وفي كلامه دلالة على وثاقة الحسين أيضاً، مضافاً إلى ذلك أنّ الحسين من رجال تفسير علي بن إبراهيم القمي.
المورد الثالث: نذر الزوجة، وقد استدل على إلحاق نذرها باليمين وأنّه يعتبر الاذن من زوجها في انعقاده بصحيح ابن سنان: ((ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلاّ بإذن زوجها إلاّ في حجّ أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها))[1].
وفيه أوّلاً: أنّ النص أخص من المدّعى، لأنّ مورده عدم انعقاد النذر في مالها بدون إذن الزوج، فالتوقف إنما هو في الأمور المالية ولا يشمل ما إذا تعلّق النذر بغير الأموال كأمور العبادة ونحوها، فإسراء الحكم إلى النذر المتعلِّق بغير الأموال من القياس الذي لا نقول به.
وثانياً: أنّه لا يمكن الأخذ بظاهر النص ولا بدّ من حمله على الجهة

[1] وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب النذر، ح1.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست