responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 270
الأصلي.
نعم، لا يصحّ منه الحجّ ونحوه من العبادات لتوقف صحّتها على الإسلام، فإن مات قبل أن يتوب يعاقب على تركه ولكن لا يقضى عنه لعدم الدليل على وجوب القضاء عنه واختصاصه بغيره، وسيأتي أنّ المنوب عنه يعتبر أن يكون مسلماً، وإن تاب وجب عليه الحجّ وصحّ منه وإن كان الارتداد فطرياً، سواء بقيت الاستطاعة أو زالت قبل توبته، وحديث الجبّ لا يجري فيه، لأنّه مختص بالكافر الأصلي بحكم التبادر كما في المتن، أو أنّ الجبّ لأجل السيرة القطعية من زمن النبيّ صلى الله عليه وآله وزمن الأئمة  وهي غير جارية في المرتد، فالقضاء واجب عليه ولا يسقط عنه شيء مما تقدم وإن كان مرتداً فطرياً بناء على إجراء حكم الإسلام عليه وقبول توبته في غير الأحكام الثلاثة من تقسيم أمواله ومفارقة زوجته وقتله، وأما سائر الأحكام فتجري في حقه وتصحّ منه.
وبالجملة: المرتد الفطري إذا تاب فحاله حال سائر المسلمين، لإطلاق الأدلّة وللقطع الخارجي بأنّه ليس كالبهائم، ومجرّد التلبس بالكفـر لا يوجب خروجه عن دائرة التكليف بالمرّة. نعم، تترتب عليه الأحكام الثلاثة للنص[1]، ولو أحرم حال ردته وكفره ثمّ تاب وجب عليه الإعادة كالكافر الأصلي لفقدان شرط الصحّة وهو الإسلام، ولو حجّ وأحرم في حال إسلامه ثمّ ارتد ثمّ أسلم لم يجب عليه الاعادة. والكفر المتوسط لا يوجب بطلان الأعمال السابقة على الكفر، ويكفينا إطلاق الأدلّة مضافاً إلى بعض النصوص الخاصة[2]، وآية الحبط مختصة بمن مات على كفره لقوله تعالى: [ { فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ } ][3].

[1]وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب حد المرتد، ح3.

[2]وسائل الشيعة: باب 30 من أبواب مقدمة العبادات، ح1.

[3] البقرة: الآية 217.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست