responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 229
بلغ الصبي أو أُعتق العبد عليه حجّة الإسلام، نعم ورد في خصوص العبد أنّه إذا انعتق قبل أحد الموقفين يجزئ حجّه عن حجّ الإسلام، ولم يرد في الصبي نص إذا بلغ قبل أحد الموقفين، ومقتضى إطلاق الأدلّة عدم إجزاء حجّه حتى إذا بلغ قبل أحدهما.
الثانية: لو حجّ متسكِّعاً ومع عدم الاستطاعة المالية ثمّ استطاع، ذكر قدس سره أنّ الظاهر مسلّميّة عدم الإجزاء، ولا دليل عليه إلاّ الاجماع وإلاّ فمقتضى القاعدة هو الإجزاء، لأنّ الحجّ طبيعة واحدة ولا اختلاف في حقيقته غاية الأمر قد تجب وقد تستحب، فالاختلاف في الأمر المتعلق به لا في المأمور به، فإذا وجدت الطبيعة لا معنى لإتيانها ثانياً، وحال الحجّ حال الصلاة الصادرة من الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت فإنّه لا يجب عليه إتيان الصلاة مرّة ثانية لحصول الطبيعة المأمور بها منه، غاية الأمر في حال عدم التكليف، وليس الأمر من باب إجزاء المستحب عن الواجب حتى يقال بأنّه لا دليل عليه.
والحاصل: أنّ ماهية الواجب والمستحب متحدة فإذا أتى بها فقد امتثل هذه الطبيعة في الخارج ولا مجال لإتيانها ثانياً. نعم، لو ثبت تعدد ماهية حجّ المتسكِّع والمستطيع وكان الحجّ ماهيتين وطبيعتين مختلفتين نظير صلاة الظهر والعصر أو الأداء والقضاء تم ما ذكر من عدم الإجزاء ، لأنّ إحداهما غير الاُخرى وإن كانتا متشابهتين صورة. هذا ملخص ما أفاده قدس سره.
أقول: قد يكون المطلوب على نحو صرف الوجود، وقد يكون على نحو مطلق الوجود بمعنى أنّ كل فرد من أفراد الطبيعة له أمر مستقل، أما إذا كان المطلوب صرف الوجود فالطبيعة المأمور بها واحدة وإنما الاختلاف في الطلب وجوباً واستحباباً باعتبار المكلفين، فمن أتى بالطبيعة لا يؤمر بها ثانياً، والمطلوب في باب الصلاة هو صرف الوجود، بمعنى أنّ المأمور به إتيان الصلاة من الزوال إلى الغروب، فإذا أتى بالطبيعة في هذه المدة لا معنى لإتيانها ثانياً
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست