responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 224
يقتضي وجوب الحجّ عند فعلية موضوعه سواء حجّ سابقاً أم لا ، وسقوط الحجّ حينئذ منافٍ لإطلاق الأدلة، فمقتضى القاعدة عدم الإجزاء.
وبالجملة: ما جاء به حجّ غير واجب وإجزاؤه عن الواجب يحتاج إلى الدليل والاعتقاد بالخلاف لا يوجب انقلاب الأمر من الندبي إلى الوجوب وإنما تخيل أنّه واجب ومأمور به، فما أتى به لم يكن واجباً واقعاً وإجزاؤه عن الواجب لا بدّ أن يستند إلى الدليل، فالأقوى عدم الإجزاء. نعم ، لو ترك الحجّ والحال هذه ــ أي كان معتقداً بالاستطاعة ــ فقد تجرأ وأما الاستقرار فلا دليل عليه.
ولو انعكس الأمر بأن اعتقد أنّه لا مال له ولم يحجّ ثمّ بان الخلاف وكان المال وافياً بالحجّ ذكر في المتن أنّه يستقر عليه الحجّ.
أقول : إذا بقيت الاستطاعة إلى العام القابل فلا كلام، إنما الكلام فيما إذا زالت الاستطاعة، ويجري فيه ما تقدم في اعتقاد الصغر، وقد عرفت أنّ ترك الحجّ حينئذ مستند إلى العذر لأنّه قاطع بعدم الوجوب فلا يتوجه إليه التكليف، فالظاهر عدم الاستقرار.
المورد الثالث: وهو اعتقاد الضرر وعدمه، فإنّه قد يعتقد عدم الضرر وعدم الحرج ويحجّ ثمّ ينكشف الخلاف، وقد ينعكس الأمر أي يعتقد الضرر والحرج ويترك الحجّ ثمّ ينكشف عدم ثبوت الضرر في الواقع. أما إذا اعتقد الضرر أو الحرج وترك الحجّ فبان الخلاف فالحكم ما تقدم من عدم الاستقرار، لما عرفت من عدم شمول أخبار التسويف للمعتقد بعدم التكليف لعدم إمكان توجه التكليف إليه، ويشمله أدلّة العذر.
وأمّا إذا اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحجّ فبان الخلاف، ذكر في المتن أنّ الظاهر كفايته وإجزاؤه عن حجّ الإسلام، ولا يقاس المقام باعتقاد الاستطاعة وانكشاف الخلاف، والظاهر أنّه قدس سره يعتمد في ذلك على ما اشتهر
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست