responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 223
بالغ أو عبداً مع تحقّق سائر الشرائط وأتى به أجزأه عن حجّة الإسلام كما مرّ سابقاً، وإن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه(#) فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحجّ ولو متسكّعاً، وإن اعتقد كونه مستطيعاً مالاً وأنَّ ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحجّ ففي إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه وجهان(^) من فقد الشرط واقعاً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وثالثاً: إنما يستقر الحجّ إذا لم يكن الترك عن عذر، وأما إذا كان الترك مستنداً إلى العذر فلا موجب للاستقرار، والاعتقاد بالخلاف من أحسن الأعذار، فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة يجب الحجّ وإلاّ فلا.
المورد الثاني: إذا اعتقد كونه مستطيعاً مالاً وأنّ ما عنده يكفيه فحجّ ثمّ بان الخلاف، فقد ذكر السيّد قدس سره أنّ في إجزائه عن حجّة الإسلام وعدمه وجهين: من عدم الإجزاء لفقد الشرط واقعاً وأنّه غير واجد للمال، ومن أنّ القدر المتيقن من عدم الإجزاء غير هذه الصورة، لأنّ دليل عدم الإجزاء إنما هو الاجماع والقدر المسلم منه ما لو علم بعدم الاستطاعة وحجّ، وأما لو جهل بذلك واعتقد الاستطاعة وحجّ ثمّ انكشف الخلاف فلا يشمله الاجماع.
وفيه: أنّ ما ذكر إنما يتم لو كان الإجزاء على طبق القاعدة وكان عدم الإجزاء لأجل الاجماع، فيؤخذ بالقدر المتيقن منه وهو غير هذه الصورة فيتعين القول بالإجزاء، ولكن الأمر ليس كذلك، فإنّ الإجزاء على خلاف القاعدة ويحتاج إلى الدليل الخاص، وذلك لأنّ إطلاق الآية والنصوص

(#) بل الظاهر عدمه.

(^) أقواهماعدم الإجزاء.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست