responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 221
فيما إذا لم يطابقا فيقع الكلام في موارد:
الأوّل: ما لو اعتقد كونه بالغاً أو حرّاً فحجّ مع تحقق سائر الشرائط ثمّ تبيّن أنّه كان صغيراً أو عبداً ، فالظاهر عدم الإجزاء عن حجّة الإسلام لعدم الأمر بحجّ الإسلام، والاعتقاد خطأ لا يحدث ولا يوجد تكليفاً، فما أتى به من الحجّ حجّ ندبي غير حجّة الإسلام، وإجزاء حجّ الصبي أو العبد عن حجّ الإسلام للبالغ والحر يحتاج إلى دليل خاص وهو مفقود في البين.
وأمّا إذا اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً ــ مع تحقق سائر الشرائط ــ وأتى به ثمّ بان الخلاف وأنّه كان بالغاً أو حراً أجزأه عن حجّة الإسلام، لأنّه قصد الأمر الفعلي وامتثل الأمر الفعلي المتوجه إليه وإن تخيل أنّه الأمر الندبي، إنما الكلام فيما إذا اعتقد كونه غير بالغ أو عبداً مع تحقق سائر الشرائط وترك الحجّ ثمّ تبين كونه بالغاً أو حراً فهل يستقر عليه الحجّ مع بقاء سائر الشرائط أم لا؟ ذكر في المتن أنّه يستقر عليه الحجّ مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجّة.
أقول: يقع الكلام في مقامين:
أحدهما: أنّه لو فرضنا استقرار الحجّ عليه فلا وجه للتحديد في بقاء سائر الشرائط بذي الحجّة بل لا بدّ من التحـديد إلى تمام الأعمال وسيأتي في المسألة [81] ما يتحقق به استقرار الحجّ.
ومما يشهد لاعتبار بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال في استقرار الحجّ أنّه لو انتفت الاستطاعة في أثناء الأعمال ــ كما إذا سرق أو تلف ماله ــ يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة الموجبة للحجّ، فالتحديد بذي الحجّة مما لا وجه له أصلاً ولذا نحتمل الغلط في عبارة المصنف، والعبارة الصحيحة: مع بقاء الشرائط إلى الحجّ أي: إلى أعمال الحجّ وأفعاله.
ثانيهما: في ثبوت الاستقرار وعدمه، ذكر السيّد المصنف أنّه لو ترك الحجّ مع بقاء الشرائط فالظاهر استقرار وجوب الحجّ عليه، ولكن الظاهر عدمه،
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست