responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 217

(مسألة 63):

ويشترط أيضاً، الاستطاعة السربيّة، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال، وإلا لم يجب[1]. وكذا لو كان غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصراً فيه، أو كان جميع الطرق كذلك، ولو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنّه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى العام القابل وجب وإلاّ فلا)، فإنّ الظاهر من هذا الكلام عدم وجوب إبقاء الاستطاعة إلى العام القابل وجواز تفويتها اختياراً فلا يجب الحجّ حينئذٍ وإنما يجب إذا بقيت اتفاقاً.
ولكن الصحيح ــ كما تقدّم ــ وجوب إبقاء الاستطاعة وعدم جواز تفويتها اختياراً، لما عرفت من أنّ وجوب الحجّ غير مقيد بزمان وإنما الواجب مقيد بزمان خاص، فالوجوب حالي والواجب استقبالي كما هو شأن الواجب المعلق، ولذا لو كان إتيان الحجّ مما يتوقف على قطع المسافة أزيد من سنة واحدة كما كان يتفق ذلك أحياناً في الأزمنة السابقة وجب الذهاب، وذكرنا أيضاً أنّ الاستطاعة الموجبة للحجّ غير مقيّدة بحصولها في أشهر الحجّ أو بخروج الرفقة، بل متى حصلت وجب الحجّ ويجب عليه التحفظ على الاستطاعة، مثلاً لو استطاع في الخامس من شهر ذي الحجّة ــ حتى في زماننا هذا ــ ولم يتمكن من السفر إلى الحجّ في هذه السنة يجب عليه إبقاء المال إلى السنة الآتية ليحجّ به، وليس له تفويت المال حتى يقال إن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحجّ وإلاّ فلا.
[1] الظاهر أنّه لا خلاف في اشتراطها، ويدل عليه نفس الآية الشريفة { [مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً] } فإنّ المستفاد من الاستطاعة السبيلية تخلية السِّرب
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست