responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 216

(مسألة 62):

ويشترط أيضاً الاستطاعة الزمانيّة، فلو كان الوقت ضيّقاً لا يمكنه الوصول إلى الحجّ أو أمكن لكن بمشقّة شديدة لم يجب[1]، وحينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة(#) إلى العام القابل وجب، وإلا فلا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الاستطاعة المالية بالركوب على الدابة والسفر إلى الحجّ وإنما يمنعه المرض من ذلك، فمباشرة الحجّ بنفسه غير مقدورة له لأجل المرض، ولكنه متمكن من التسبيب فيشمله ما دلّ على وجوب استنابة المريض إذا كان موسراً ولم يتمكن من المباشرة كقوله: (( ( لو أنّ رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلاً من ماله ثمّ ليبعثه مكانه ) ))، وفي صحيح الحلبي: (( ( إن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض فإنّ عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له ) ))[1].
[1] إذا كان الزمان قصيراً جداً بحيث لا يمكنه الوصول إلى الحجّ فهو عاجز عن إتيان الحجّ وغير مستطيع له، فلا يجب عليه الحجّ لأنّه مشروط بالقدرة العقلية مضافاً إلى القدرة الشرعية الخاصة المفسرة في الروايات، فإنّ الحجّ كسائر التكاليف الإلهية مشروط بالقدرة وعدم العجز عن إتيانه، فإذا كان المكلف عاجزاً عن إتيانه لضيق الوقت ونحوه لا يتوجه إليه التكليف، وأما إذا كان الزمان قصيراً بحيث يتمكّن من إتيان الحجّ بمشقة شديدة فالوجوب مرفوع أيضاً لنفي الحرج، وعليه لا يجب الحجّ إذا اسـتطاع في وقت لا يسع للذهـاب أو أنّه يسع ولكن بمشقة شديدة، وهذا مما لا كلام فيه.
إنما الكلام فيما ذكره المصنف أخيراً بقوله: (وحينئذٍ فإن بقيت الاستطاعة

(#) الأظهر أنّه يجب عليهإبقاء الاستطاعة.

[1]وسائل الشيعة: باب 24 من أبواب وجوب الحجّ، ح5 و ح2 وغيرهما.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست