responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 214
هديه غصباً[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صرف المال بنفسه ليس واجباً حتى يعتبر أن يكون من الحلال.
[1] ما ذكره على إطلاقه غير تام، فيقع الكلام في موارد أربعة:
أحدها: أنّ ثوب الإحرام إذا كان من الحرام لا يضرّ بصحّة الحجّ، لأنّ لبس ثوب الاحرام واجب مستقل آخر، ويتحقق الإحرام ولو كان الثوب مغصوباً، ولذا لو أحرم عارياً صحّ، فإحرامه بالمغصوب كالإحرام عارياً.
وقد ذكر المصنف قدس سره في المسألة الخامسة والعشرين من كيفية الاحرام أنّ لبس الثوبين ليس شرطاً في تحقق الاحرام بل هو واجب تعبدي آخر.
ثانيها: أنّ ثوب الطواف إذا كان مغصوباً لم يصحّ حجّه وطوافه، لأنّ الستر معتبر في الطواف وحاله حال الصلاة، في اعتباره بالثوب الساتر.
ثالثها: أنّ السعي لا يعتبر فيه الستر ويصحّ حتى عرياناً، فلا يضر بالسعي إذا كان ثوبه من المغصوب إلاّ ما يقال بالنسبة إلى الحركات الملازمة للتصرّف في الثوب المغصوب، نظير ما قيل في لباس المصلي غير الساتر إذا كان مغصوباً، ولكن قد ذكرنا هناك أنّ هذا النوع من التصرّف لا يضر بصحّة الصلاة وكذا بصحّة السعي، لأنّ الصادر من المكلف فعلان مستقلان أحدهما مقارن للآخر وجوداً وخارجاً ولا اتحاد بينهما، فلا مانع من أن يكون أحدهما مصداقاً للواجب والآخر محرّماً.
رابعها: أنّ ثمن الهدي إن كان من عين المال المغصوب بأن اشتراه به فلا ريب في بطلان البيع وعدم دخول الهدي في ملكه فيكون تاركاً للهدي عمداً، وسنذكر في محلّه إن شاء الله تعالى أنّ الظاهر بطلان حجّه وطوافه، وأما إذا اشتراه بالذمة ووقعت المعاملة على كلي الثمن كما هو الشائع في المعاملات ولكن في مقام الأداء أدى الثمن من الحرام صحّ هديه وحجّه وأجزأ وإن بقي
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست