responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 203
وكانت كافية في استطاعته، وهو كما ترى، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في بعض صوره كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للأسفار.

(مسألة 55):

يجوز لغير المستطيع أن يؤجر نفسه للنيابة عن الغير، وإن حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابي(#)[1]، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب‌ عليه لنفسه وإلا فلا.

(مسألة 56):

إذا حجّ لنفسه أو عن غيره تبرّعاً أو بالإجارة
مع عدم كونه مستطيعاً لا يكفيه عن حجّة الإسلام‌، فيجب عليه الحجّ إذا استطاع بعد ذلك[2]، وما في بعض الأخبار من إجزائه عنها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لأنّه يجب عليه تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه، كما لو آجر نفسه لسائر الأعمال من البناء والخياطة، فإنّ وجوب تسليم ما عليه من الأعمال ينافي وجوب الحجّ ويزاحمه، هذا إذا كان الحجّ النيابي مقيداً بالعام الحاضر، وأما إذا لم يكن مقيداً به بل كانت الإجارة مطلقة وفرضنا حصول الاستطاعة بمال الاجارة قدم الحجّ عن نفسه إذا لم يكن مزاحماً لإتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية، بأن علم أنّه لو حجّ في هذه السنة عن نفسه يتمكن من الحجّ النيابي في العام القابل، وأما إذا كان مزاحماً بحيث لو صرف المال في هذه السنة في حجّ نفسه عجز عن الحجّ النيابي في السنة الآتية قدم الحجّ النيابي، والحاصل: أنّ حال الحجّ النيابي حال الديون في المزاحمة وعدمها، فلا بدّ من مراعاة التمكن من إتيان الحجّ النيابي في السنين الآتية.
[2] فرض الماتن في هذه المسألة صورتين:

(#) إذالم يكن الحجّ النيابي مقيداً بالعام الحاضر قدم الحجّ عن نفسه.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست