responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 202
الأوّل: صدق الاستطاعة العرفية.
الثاني: أنّ كل شخص مالك لمنافع نفسه كما يملك منافع الأعيان من العقار والدواب والعبيد فيكون مستطيعاً قبل الاجارة، وقد عرفت أنّ الاستطاعة تحصل بوجود ما يحجّ به عيناً أو بدلاً، فكما أنّ من يملك من العقار أو منافعها ما يفي بمصاريف حجّه يجب عليه الحجّ، كذلك من يملك منافع نفسه يجب عليه تبديلها بالأثمان بإجارة ونحوها ليحجّ بها.
ويندفع الأوّل بأنّ العبرة في الاستطاعة الموجبة للحجّ ليست بالاستطاعة العرفية أو العقلية، وإنما العبرة بالاستطاعة الشرعية المفسرة في الروايات، وهي استطاعة خاصة من وجود الزاد والراحلة عيناً أو بدلاً، سواء حصلت بالملك أو بالبذل وكلاهما مفقود في المقام ولا إطلاق للآية من هذه الجهة.
ويندفع الثاني بأنّ الإنسان وإن كانت له القدرة والسلطنة على منافع نفسه، ولكن لا تتحقق بذلك الملكية الاعتبارية نظير ملكية منافع الدار والعقار والدواب، ولا يقال له إنّه ذو مال باعتبار قدرته على أعماله ومنافعه، ولذا تسالم الفقهاء على أنّه لو حبس شخص حراً لا يضمن منافعه التي فاتت منه بالحبس بخلاف ما لو حبس عبداً فإنه يضمن منافعه الفائتة. وممّا يدلّنا على أنّ الإنسان ليس بمالك لمنافعه بالملكية الاعتبارية، أنّه لو كان مالكاً لها لا يتوقف وجوب الحجّ عليه على طلب الاستئجار منه، بل يجب عليه بنفسه أن يتصدّى لذلك ويجعل نفسه معرضاً للإيجار كما لو كان مالكاً للدار والعقار في لزوم العرض، وهذا مقطوع الخلاف.
فالصحيح ما ذكره في المتن من عدم وجوب الحجّ عليه، لعدم وجوب القبول عليه إذا طلب منه إجارة نفسه، لأنّ ذلك من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست