responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 201
للخدمة في الطريق، بل لو آجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صحّ أيضاً ولا يضرّ بحجّه، نعم لو آجر نفسه لحجّ بلديّ لم يجز لـه أن يؤجر نفسه(#) لنفس المشي كإجارته لزيارة بلديّة أيضاً، أما لو آجر للخدمة في الطريق فلا بأس وإن كان مشيه للمستأجر الأول، فالممنوع وقوع الإجارة على نفس ما وجب عليه أصلاً أو بالإجارة.

(مسألة 54):

إذا استؤجر أي طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعاً، لا يجب عليه القبول‌ ولا يستقرّ الحجّ عليه، فالوجوب عليه مقيّد بالقبول ووقوع الإجارة، وقد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجاً عليه[1]، لصدق الاستطاعة، ولأنّه مالك لمنافعه فيكون مستطيعاً قبل الإجارة، كما إذا كان مالكاً لمنفعة عبده أو دابّته
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قصد القربة للخروج عن عهدة الإجارة.
نعم ، لو كان المشي مملوكاً لشخص كما لو استؤجر لحجّ بلدي لم يجز له أن يؤجر نفسه لشخص آخر في نفس المشي، لأنّ المشي ملك للأوّل ولا يجوز أن يؤجره لشخص آخر كما هو الحال في سائر موارد الإجارة، ولكن يمكن إجارته لخصوصية خاصة للمشي لا لنفس المشي، فإنّ الإجارة الاُولى تتعلّق بمطلق المشي والسير والاجارة الثانية تتعلق بخصوصية خاصة من المشي ككونه ملازماً له أو يسلك طريقاً خاصاً ونحو ذلك من الخصوصيات.
[1] واستدل له بوجهين:

(#) لكنلو آجر نفسه لخصوصية المشي كالمشي معه فلا بأس.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست