responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 195

(مسألة 49)

(1#): لا فرق في الباذل بين أن يكون واحداً أو متعدِّداً، فلو قالا له: حجّ وعلينا نفقتك وجب(#) عليه[1].

(مسألة 50):

لو عين له مقداراً ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الإتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع، إلاّ إذا كان ذلك مقيداً بتقدير كفايته[2].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لإطلاق روايات عرض الحجّ كصحيح الحلبي: فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: ((نعم))[1] فإنّ المستفاد منه أنّ الموضوع لوجوب الحجّ عرض ما يحجّ به، ولا ريب في صدقه على ما إذا كان الباذل متعدداً، هذا مضافاً إلى خصوص صحيح معاوية بن عمّار قال: ((فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى))[2] فإنه صريح في كون الباذل متعدداً .
[2] أمّا فيما يجوز له الرجوع كقبل الاحرام فلا إشكال في عدم وجوب إتمام ما بذله على الباذل، اعتقد كفايته أم لا، إنما الكلام فيما لا يجوز الرجوع للباذل عن بذله كما إذا تلبّس المبذول له بالإحرام وقد أعطاه مقداراً من المال معتقداً كفايته للحج فبان عدمها ، فهل يجب على الباذل تتميم ما بذله أم لا؟
قسّمه في المتن إلى قسمين:
أحدهما: ما يبذل له الحجّ ولم يكن بذله مقيداً بهذا المقدار ولكن من باب

(1

#)بالنظر إلى نقصان تقريرالمؤلف قدس سرهمن هنا إلى آخر هذا الجزء فقد تم تكميله من كتاب (معتمد العروة الوثقى) (لاحظمقدمة الأسرة).

(#) فيه إشكال بلمنع.

[1]وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب وجوب الحجّ، ح5.

[2]وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب وجوب الحجّ، ح3.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست