responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 193

(مسألة 47):

لو بذل له مالاً ليحجّ بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب[1].

(مسألة 48):

لو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان يتمكّن من أن يأتي ببقية الأعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الإتمام[2] وأجزأه عن حجّة الإسلام.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إليها في المسألة السابعة والثلاثين فإنّها أيضاً مشروطة؛ ولأجله يشكل الوجوب لعين ما عرفت لوحدة المناط بين البذل والهبة، فما قدمناه هناك تبعاً للماتن قدس سره من وجوب الحجّ عليه غير خالٍ عن الإشكال أيضاً كما في البذل فلاحظ.
[1] بل ينكشف عدم تعلقه من الأول لما تقدم من أنَّ الاستطاعة شرط حدوثاً وبقاءً فزوالها بسرقة ونحوها يستوجب انتفاء الشرط بقاءً الكاشف عن عدم ثبوت الحكم حتى حدوثاً من غير فرقٍ في ذلك بين الاستطاعة البذلية والمالية لوحدة المناط.
نعم لو كان عنده مال آخر أو أُعطي له فعلاً بحيث تشكلت منه الاستطاعة الملفقة من البذلية والملكية وجبت عليه الاستدامة في السير وأجزأه عن حجّة الإسلام.
[2] ظاهر التعبير بالبقية وبالإتمام أنَّ الرجوع كان بعد الدخول في الإحرام مع أنّه قدس سره تردد في جوازه حينئذٍ، حيث قال قدس سره في المسألة الواحدة والأربعين المتقدمة: (وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان)، وظاهره هنا هو الجواز كما لا يخفى .
وكيفما كان فإن كان الرجوع قبل الإحرام الذي هو جائز له بلا كلام عاد من مكانه إلى وطنه إن لم يكن له من المال ما يكفيه للذهاب والإياب أو لم يحدث له مال كذلك وإلا وجب عليه الحجّ وكان مجزياً عن حجّ الإسلام؛
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست