responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 187
خروجها عن مفهوم عرض الحجّ وعدم تعهد الباذل لها حسب الفرض.
وإن كانت أعم من العمد وغيره ككفارة الصيد وقد أتى بها ناسياً أو جاهلاً فكذلك، وإن ذكر في المتن أنَّ فيها وجهين لما عرفت من اختصاص عرض الحجّ بعرض نفس الحجّ بأعماله ونسكه دون ما هو خارج عنه الذي هو أمر اتفاقي قد يكون وقد لا يكون، فبذل الحجّ بعنوانه لا يشمل مثل ذلك مما هو خارج عن الحقيقة إلا أن ينص عليه حين البذل وهذا ظاهر.
إنما الكلام في ثمن الهدي وإنَّ عرض الحجّ هل يقتضي ذلك ليكون على
الباذل أم لا؟
وينبغي التكلم قبل ذلك في أنَّ الباذل لو خص بذله بغير الهدي فصرح حين البذل بأنَّ مصارف حجّك عليّ ما عدا ثمن الهدي فهل هذا المقدار يحقق الاستطاعة البذلية ليجب الحجّ على المبذول له فينتقل عندئذٍ في الهدي إلى بدله المقرر في ظرف العجز عنه وهو الصيام أم لا؟ الظاهر العدم إلا في الاستطاعة الملفقة من البذلية والمالية دون المتمحضة في البذلية؛ لظهور نصوص العرض في عرض الحجّ بتمامه وكماله المقرر في ظرف الاختيار الذي جزؤه الهدي فبذل ما عداه لا يعد من عرض الحجّ في شيء بل الحال كذلك في الاستطاعة المالية أيضاً فلو كان واجداً ومالكاً لمصارف حجّه ما عدا ثمن الهدي، سيما في مثل هذه الأيام التي ترقت قيمته فيها ترقياً فاحشاً لم يكن مستطيعاً ولم يجب عليه الحجّ.
وعليه فثمن الهدي في عهدة الباذل وحينئذٍ فلو رجع عن بذل الثمن بعد الإحرام الذي هو جائز في حقه كما تقدم فالمبذول له متمكن من الإتمام إمّا بالشراء من كيسه أو بالاستقراض وإلا بالانتقال إلى البدل من الصيام في الحجّ أو في بلده على النهج المقرر في محله وعلى أي حال فهو متمكن من الإتمام، وليس هذا كرجوع الباذل عن الزاد والراحلة الكاشف عن عدم الاستطاعة
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست