responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 181

(مسألة 41):

يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام[1] وفي جواز رجوعه عنه بعده وجهان(#)[2]، ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الواجب عليه بالاستطاعة البذلية والواجب عليه بالاستطاعة المالية، أم كان مرجع الضمير الحجّ الصادر عن النائب والصادر عن المبذول له غايته أنّه قام الدليل من الخارج على عدم إجزاء الصادر عن النائب عن نفسه لو استطاع فترفع اليد عن هذه الفقرة بالقرينة الخارجية، وأما الفقرة الأخرى فلا موجب لرفع اليد عنها وقد دلت على إجزاء الحجّ البذلي عن حجّة الإسلام بعدما استطاع.
[1] بلا إشكال فيه ولا خلاف لقاعدة السلطنة على الأموال لو كان البذل على سبيل الإباحة وكذا لو كان على سبيل التمليك؛ لجواز الرجوع في الهبة ما دامت العين باقية ولم يقصد القربة ولم يكن بذي رحم.
[2] من قاعدة السلطنة كما عرفت ومن أنّه ــ كما قيل ــ يجب عليه الإتمام بعد الشروع في الإحرام فتركه غير مقدور ومعه لا أثر للعدول عن البذل، إذ لا يسوغ للمالك تفويت هذا الواجب على المكلف قياساً للمقام على ما ذكروه في باب الصلاة من أنَّ من أذن لغيره في الصلاة في ملكه ليس له الرجوع بعد الشروع في الصلاة لوجوب الإتمام عليه وحرمة القطع.
أقول: أما الحكم في المقيس عليه فقد تقدم البحث عنه في كتاب الصلاة مستقصى، وقلنا: إنّه لا دليل على حرمة القطع ومع تسليمه فالمتيقن منه غير المقام مما يتمكن معه من الإتمام، فإنَّ عمدته الإجماع غير الشامل لمثل ذلك.

(#) الظاهرهو الجواز، وعلى المبذول له الإتمام إذا كان مستطيعاً فعلاً، وعلى الباذل ضمان مايصرفه في الإتمام.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست