responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 179

(مسألة 40):

الحجّ البذلي مجزئ عن حجّة الإسلام[1]، فلا يجب عليه إذا استطاع مالاً بعد ذلك على الأقوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بلا خلاف فيه ظاهراً إلا من الشيخ في الاستبصار حيث أنَّ ظاهره بل صريحه عدم الإجزاء.
فإنّه قدس سره قد ذكر في التهذيب أولاً ما يدل على الإجزاء وهو صحيح معاوية بن عمار قال: قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه، أيجزيه ذلك عن حجّة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: ((بل هي حجّة تامة))[1].
ثمّ قال بعد ذلك ولا ينافيها صحيحة الفضل بن عبد الملك ــ البقباق ــ عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجلٍ لم يكن له مال فحجّ به أناس من أصحابه، أقضى حجّة الإسلام؟ قال: ((نعم، فإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ)) قلت هل تكون حجّته تلك تامة أو ناقصة إذا لم يكن حجّ من ماله؟ قال: ((نعم، قضى عنه حجّة الإسلام وتكون تامة وليست بناقصة، وإن أيسر فليحجّ))[2]، ونحوها خبر أبي بصير[3].
إذ ليس على من قضى حجّة الإسلام ــ كما هو المفروض في الروايتين ــ حجّ واجب آخر فهي لا جرم محمولة على الاستحباب.
هكذا صنعه في التهذيب.
وأما في الاستبصار فقد عكس الأمر فذكر صحيحة البقباق أولاً سنداً لعدم الإجزاء ثمّ تعرض لصحيحة معاوية وقال إنّها لا تنافي تلك الصحيحة إذ

[1]وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب وجوب الحجّ، ح2.

[2]وسائل الشيعة: باب 10 من أبواب وجوب الحجّ، ح6.

[3]وسائل الشيعة: باب 21 من أبواب وجوب الحجّ، ح5.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست