responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 178
بالوفاء فيكون مرجع الشرط إلى جعل الخيار فقط حسبما عرفت.
وكيفما كان فهذان النحوان من الشرط يختصان بالأمور الاعتبارية القابلة للتقييد والتعليق دون مثل المقام من الأمور التكوينية كالضرب والأكل والاقتداء ونحوها، فإنَّ الواجب هنا إيتاء الزكاة أي الإعطاء والدفع الذي هو أمر تكويني وجزئي خارجي ومثله لا يقبل التقييد بوجه، كما لا معنى لتعليق الالتزام أيضاً بحيث يقبل الفسخ لأنَّ المدفوع خمساً أو زكاة عبادة فلا جرم كان لله وما كان لله لا رجوع فيه هذا كله في مقام الثبوت.
ولو تنازلنا وبنينا على جواز التعليق في المقام ومعقوليته فالدليل عليه قاصر إثباتاً إذ لم يثبت للمالك إلا الولاية على التطبيق وأما الولاية على الشرط فلم يقم عليها[1] أي دليل، ولو صحّ ذلك وتم لعم في جميع الشروط ولم يكن مختصاً باشتراط الحجّ عليه بل جرى في شرط الزيارة أو الصلاة نيابة عن والده أو قراءة القرآن فيقول له أعطيك هذا الوجه زكاة أو خمساً بشرط الإتيان بهذه الأمور وهو باطل قطعاً.
هذا كله فيما لو أعطاه من سهم الفقراء، وأما لو أعطاه من سهم سبيل الله فلا بأس به بناء على عموم هذا السهم لمطلق الأمر القربي ولو بأن يعطي الزكاة لثريٍ يزوج ابنه، حيث إنّ تزويج المؤمن أمر قربي.
وأما لو بنينا على انصراف هذا السهم إلى ما يصرف في مصالح المسلمين عامة من بناء القنطرة أو المدارس ونحوهما مما ينتفع به الكل ولم يكن مختصاً بالشخص كما لا يبعد على ما تقدم في محله فيشكل التصرف حينئذٍ في الحجّ إلا إذا بلغ حداً أوجب تعطيل الكعبة.

[1] أي حاجة إلى قيام الدليل عليها بعد عموم أنَّ الشرط جائز بينالمسلمين والمفروض التنازل وتسليم معقوليةالشرط كما أنَّ له الولاية على التطبيق حسب الفرض وإن لم تكن على التمليك فمنالجائز أن يشترط ضمن تطبيقه الذي اختياره بيده شرطاً سائغاً من حجّ ونحوه فتدبرجيداً. (المقرر).

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست