responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 177
فإذا لم يمكن شيء من الأمرين فليس في البين ما عدا مجرد الوعد والالتزام المقارن للالتزام من غير ارتباط بينهما أبداً فهذا الشرط لا أثر له بوجه ولا يجب الحجّ على الفقير من ناحية البذل.
نعم لو كان مستطيعاً بهذا المال ولم يقع في الحرج وجب عليه الحجّ من ناحية الاستطاعة المالية دون البذلية.
وملخص الكلام في المقام: أنّه بعد الفراغ عن قيام الإجماع على بطلان التعليق في العقد والإيقاع فالشرط الصحيح المرتبط بالإنشاء لا يخلو عن أحد وجهين على سبيل منع الخلو، إمّا تعليق المنشأ على الالتزام بالشرط أو تعليق الإلتزام على تحقق الشرط ويترتب على الأول وجوب الوفاء بالشرط وعلى الثاني خيار تخلف الشرط والنسبة بينهما عموم من وجه فقد يجتمعان فيجب الوفاء بالشرط تكليفاً وعلى تقدير التخلف يثبت الخيار وضعاً كما لو باعه بشرط أن يخيط له ثوباً فإنّه يجب عليه الوفاء بمقتضى عموم: ((المؤمنون ...الخ))، ولو تخلف ثبت الخيار للشارط لأنَّ التزامه كان منوطاً بالوفاء فلم يكن ملتزماً بالعقد بدونه فتأمل[1].
وقد يفترق الأول فيجب الوفاء تكليفاً فقط كما في العقد الذي لا يقبل الفسخ كالنكاح بناءً على ما هو الصحيح من عدم جريان الفسخ فيه.
وأوضح من ذلك الإيقاعات كالطلاق والإبراء ونحوهما فإنَّ مرجع الشرط فيها إلى التكليف المحض وإلا فلا رجوع ولا فسخ فيها بالضرورة.
وقد يفترق الثاني ويكون من تعليق الالتزام الموجب للخيار من دون اشتمال على التكليف كما في الشروط الخارجة عن الاختيار كشرط كون العبد كاتباً أو الفرش منسوجاً بالنسج الكذائي ونحو ذلك مما لا معنى للتكليف

[1] التأمل في أنّه هل يفي تعليق واحد لإفادة تعليقين في مقامالإثبات وانَّ ذلك هل يكون من باب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد أم لا؟(المقرر).

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست