responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 146
لا وجهان، لا يبعد الإجزاء، ويقرّبه(#) ما ورد من أنَّ من مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الظاهر هو الثاني كما اختاره في المتن ضرورة أنّه لم يقم أي دليل على اعتبار نفقة العود في تحقق الاستطاعة فإنّها قد فسرت بالزاد والراحلة للمصير إلى الحجّ لا حتى للعود عنه، ومن ثمّ لو لم يرد العود وأراد البقاء في مكّة لم تعتبر حينئذٍ نفقة الإياب بلا ارتياب.
وإنما اعتبرنا نفقة الإياب في إيجاب الحجّ نظراً إلى أنَّ وجوبه بدونها حرجي ولأجله لم تعتبر لو لم يكن المكث في مكّة حرجياً كما سمعت، وهكذا العود إلى الكفاية على القول به. ومن الضروري أنَّ دليل نفي الحرج لا يشمل المقام ليحكم بعدم الإجزاء عن حجّة الإسلام؛ لأنّه بلسان الامتنان ولا امتنان في الحكم بالفساد أو عدم الإجزاء بل هو على خلاف الامتنان كما لا يخفى. ونظير ذلك ما لو توضأ ثمّ تبين أنَّ الوضوء كان ضررياً ــ ضرراً لم يبلغ حدّ الحرمة ــ فإنّه لا يمكن الحكم بفساده حينئذٍ استناداً إلى دليل نفي الضرر لكونه على خلاف الامتنان ولا يجري دليل نفي الضرر أو نفي الحرج إلا في مورد يكون رفع الحكم منّة لا على خلاف المنّة.
ومما ذكرنا يتضح الفرق بين زوال الاستطاعة في أثناء الأعمال وبين الزوال بعدها لأنَّ اعتبار بقائها إلى نهاية الأعمال مستفاد من نفس الأخبار بالبيان المتقدم من أنَّ الحجّ اسم لتمام الأعمال والاستطاعة شرط في الحجّ فيعتبر بقاؤها واستمرارها إلى الجزء الأخير.
وأما الاعتبار بعدها أعني نفقة العود أو الرجوع إلى الكفاية فيستفاد من دليل الحرج.

(#) لميظهر وجه للتقريب.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست