responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 145
خطأ[1]، وأما لو أتلفه عمداً فالظاهر كونه كإتلاف الزاد والراحلة عمداً في عدم زوال استقرار الحجّ.

(مسألة 29):

إذا تلف ــ بعد تمام الأعمال ــ مؤونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه[2] ــ بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة ــ فهل يكفيه عن حجّة الإسلام أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطريق أو أثناء العمل بحيث لا يتمكن من إتمام العمل عن استطاعة كشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر.
[1] فيجري عليه حكم الدين بشقوقه المتقدمة من أنّه قد يكون حالاً مطالباً أو غيره وأخرى مؤجلاً يثق بأدائه أو لا، وقد تقدم أنَّ الدين بنفسه لا يكون مانعاً عن الاستطاعة إلا مع المزاحمة المختصة ببعض الفروض فيتقدم الدين حينئذٍ لكونه أهم كما تقدم.
هذا في الإتلاف خطأً. وأما الإتلاف عمداً فلا ينبغي الشك في أنّه كإتلاف نفس الزاد والراحلة عامداً موجب لاستقرار الحجّ لعدم جواز تفويت الاستطاعة بعد فعلية التكليف وإن كان الواجب متأخراً.
وبالجملة: إن لم تكن مزاحمة قدم الحجّ وإلا قدم الدين مع الالتزام باستقرار الحجّ لدى الإتلاف العمدي.
[2] تقدم حكم تلف المال أثناء الأعمال وقد عرفت أنّه مانع عن الاستطاعة.
وأما التلف بعد تمامها والانتهاء عنها بحيث لم تبقَ عنده نفقة العود إلى وطنه أو تلفت أمواله في وطنه بحيث لم يرجع إلى الكفاية على القول باعتباره في تحقق الاستطاعة فهل يمنع ذلك عن اتصاف حجّه بحجّة الإسلام أم أنّه يجزي عنها؟
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست