responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 128
ويندفع: بأنَّ الفحص بعنوانه لم يرد في أي دليل لكي يدعى انصرافه أو عدم انصرافه عن مثل ذلك ونحوه مما هو خفيف المؤنة بل العبرة في جريان الأصل بصدق عنوان الجهل في مقابل العلم، ومن الواضح عدم الواسطة بينهما والشاك في طلوع الفجر أو في البلوغ حد النصاب ونحو ذلك جاهل وليس بعالم بالضرورة فيشمله إطلاق أدلة الأصول بعد عدم نهوض دليل على وجوب الفحص حسبما عرفت.
وقد يقال بامتياز أمثال المقام عن سائر موارد الشبهات الموضوعية بلزوم الوقوع في خلاف الواقع كثيراً لو اعتمدنا على الأصل من غير فحص.
ويندفع: بمنع الامتياز المزبور فإنّا نعلم بمخالفة الواقع في جملة من الأصول الجارية في غير المقام أيضاً كموارد أصالة الطهارة وأصالة الحلّ ونحو ذلك، إذ نقطع بأنَّ كثيراً من تلك الأصول غير مصيبة للواقع جزماً.
والحلّ أنه إن أريد علم المكلف بوقوع نفسه في مخالفة الواقع إمّا فعلاً أو فيما بعد لو أعتمد على الأصل من غير فحص.
ففيه ــ مع بعده كما لا يخفى ــ أنّه على فرض تحققه نلتزم حينئذٍ بالفحص بناء على ما هو الأصحّ من عدم الفرق في تنجيز العلم الإجمالي بين الدفعي والتدريجي، فمع تحقق سائر الشرائط التي منها الدخول تحت الابتلاء يحكم بوجوب الفحص استناداً إلى العلم الإجمالي لكن الفرض بعيد كما عرفت.
وإن أريد علمه بوقوع غيره من سائر الناس أو الأعم منه ومنهم ففيه أنَّ مثل هذا العلم الإجمالي لا أثر له ولا يكاد يترتب عليه التنجيز بوجه كما لا يخفى.
وربما يستدل لوجوب الفحص برواية زيد الصائغ، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت في قرية من قرى خراسان يقال لها بخارى فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسّا وثلث رصاصاً وكانت تجوز عندهم وكنت
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست