responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 126
بعد خمسين سنة[1] ــ فالظاهر عدم منعه عن الاستطاعة، وكذا إذا كان الديّان مسامحاً في أصله كما في مهور نساء أهل الهند، فإنهم يجعلون المهر ما لا يقدر الزوج على أدائه ــ كمائة ألف روبية أو خمسين ألف ــ لإظهار الجلالة، وليسوا مقيّدين بالإعطاء والأخذ، فمثل ذلك لا يمنع من الاستطاعة ووجوب الحجّ، وكالديّن ممّن بناؤه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأمثلة المذكورة في هذه المسألة لا خصوصية لها بل المناط الوحيد ملاحظة الكبرى الكلية التي أشرنا إليها من مزاحمة أداء الدين ــ فعلاً أو فيما بعد ذلك ــ لوجوب الحجّ وعدمها فيسقط الوجوب في الأول دون الثاني.
وعليه فالدين المؤجل بأجل طويل كخمسين سنة إن كان بحيث يوثق بأدائه في ظرفه وجب الحجّ وإلا بأن احتمل احتمالاً عقلائياً العجز عن الأداء بمثابةٍ سلب معه الوثوق لم يجب بل لزم عليه حفظ القدرة وإن طالت المدة لعدم جواز تفويت مال الغير المقدم على وجوب الحجّ.
وكذا الحال في مهور نساء أهل الهند فإنَّ ذكر ذاك المهر العظيم إن كان مجرد لقلقة اللسان بلا قصد أصلاً جرى عليها حينئذٍ حكم العقد بلا مهر وإن كان مع القصد غير أنّهم غير مقيدين خارجاً بالإعطاء والأخذ كما افترضه في المتن فإن وثق بعدم المطالبة قدم الحجّ، وأما لو لم يوثق فاحتمل عدم الجري على البناء المعهود بينهم، إمّا بمطالبة الزوجة أو ورثتها وجب حفظ القدرة وكان الدين مقدماً حينئذٍ.
ومنه يظهر الحال في الدين ممن بناؤه على الإبراء أو واعده بذلك من الفرق بين صورتي الوثوق بالوفاء بوعده والعمل ببنائه وعدمه، والضابط ما عرفت من حصول المزاحمة وعدمها.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست