responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 125
يكفيه للحجّ لولاهما فحالهما حال الدّين[1] مع المطالبة، لأنَّ المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعاً(#)، وإن كان الحجّ مستقراً عليه سابقاً تجيء الوجوه المذكورة من التخيير أو تقديم حق الناس(^) أو تقدّم الأسبق، هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمّته.
وأمّا إذا كانا في عين ماله فلا إشكال في تقديمهما على الحجّ[2] سواء كان مستقرّاً عليه أو لا، كما أنهما يقدّمان على ديون الناس أيضاً، ولو حصلت الاستطاعة والدّين والخمس والزكاة معاً فكما لو سبق الدّين.

(مسألة 20):

إذا كان عليه دين مؤجل بأجل طويل جداً ــ كما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إذ لا فرق في الدين المانع عن وجوب الحجّ بين الدين الشخصي وغيره مما كان الدائن جهة من الجهات كحق السادة أو مصرف الزكاة لاتحاد المناط وهو الأمر الفعلي بالأداء والخروج عن حق الناس المانع عن الاستطاعة أو المقدم لدى المزاحمة.
[2] لا لأنَّ التعلق بالعين مانع عن التصرف كما قيل ولا يجوز معه التأخير في الأداء إذ قد لا يمنع ويجوز التأخير كما في موارد العزل بل لأنّه لا مال له ليحجّ به لوضوح عدم تحقق الاستطاعة بمال الغير فالعمدة انتفاء الموضوع وإن فرضنا عدم المنع عن التصرف فلاحظ.

(#) بل هو مستطيعكما مر، لكنه مع ذلك يجب صرف المال فيهما وبالصرف تزول الاستطاعة.

(^) تقدم أنّه المتعيّن.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست