responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 124
لا[1]، كما إذا استطاع للحجّ ثمّ عرض عليه دين بأن أتلف مال الغير مثلاً، على وجه الضمان من دون تعمد[2] قبل خروج الرفقة أو بعده، قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال، فحاله حال تلف المال من دون دين فإنّه يكشف عن عدم كونه مستطيعاً.

(مسألة 19):

إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فإنَّ العبرة في المزاحمة بفعلية التكليفين واجتماعهما في زمان واحد ولا أثر للسبق واللحوق، إذ ليست الأسبقية من مرجحات هذا الباب كما هو محرر في الأصول.
هذا على ما هو الأصح من اندراج المقام في كبرى التزاحم كما عرفت. وأما على مسلكه قدس سره فالوجه في عدم الفرق أنَّ الاستطاعة كما أنها تعتبر حدوثاً تعتبر بقاءً أيضاً وكما أنَّ الدين السابق يمنع عن حدوث الاستطاعة فكذا اللاحق يمنع عن بقائها فلا فرق إذاً بينهما في مناط المانعية.
[2] لا فرق بين التعمد وغيره في تحقق الدين الموجب لتقدمه على الحجّ ومنعه عنه أما لزوال الاستطاعة كما يراه أو للمزاحمة كما نراه.
نعم بينهما فرق من جهة أخرى ــ ولعله لذلك قيده بغير العمد ــ وهو استقرار الحجّ عليه في فرض التعمد دون غيره، إذ قد فوت الحجّ على نفسه عامداً بإيجاد موضوع الأهم الموجب لصرف المال فيه فأعدم موضوع الحجَّ بإتلاف المال بعد تنجزه عليه، فيجب عليه الحجّ من قابل لو صرفه في الدين وليس كذلك في صورة عدم التعمد حسبما عرفت.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست