responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 105

(مسألة 11):

لو كان بيده دار موقوفة تكفيه لسكناه[1] وكان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فصّل قدس سره فيمن كانت عنده دار مملوكة وأمكنه السكنى في دار أخرى موقوفة من غير أي حرج ومهانة أو منافاة لشأنه بين ما إذا كانت الدار الموقوفة تحت يده وتصرفه وبين ما إذا لم تكن موجودة وأمكنه تحصيلها من غير أي حرج.
ففي الأول يجب بيع المملوكة لصدق الاستطاعة بعد عدم الحاجة دون الثاني لعدم صدقها، والبيع المزبور تحصيل لها وهو غير واجب.
ولكن الفرق غير ظاهر لتحقق الاستطاعة على التقديرين، إذ ليست هي إلا التمكن من الزاد والراحلة عيناً أو قيمة بأن يجد ما يحجّ به وهو حاصل في المقام ببيع داره المملوكة وصرف ثمنها فيه، وإنما استثنينا بيع الدار فيما تقدم من أجل أن بيعه حرج عليه بعد فرض الاحتياج إليه، والمفروض هنا انتفاء الحرج للتمكن من تحصيل الدار الموقوفة من غير أي حرج فيه، فلا مجال للاستثناء في المقام.
وبعبارة أخرى: تحصيل الدار الموقوفة ليس تحصيلاً للاستطاعة ليقال بعدم وجوبه، بل الاستطاعة متحققة بواجديته للدار المملوكة الممكن بيعها وصرفها في سبيل الحجّ، غايته أنّا لا نلتزم بوجوب هذا البيع من أجل الوقوع في الحرج، ولأجله حكمنا بالاستثناء. وأما في المقام فلا حرج بعد إمكان الانتفاع من دار أخرى ولو كانت موقوفة بعد عدم كونه منافياً لشأنه ولا الوقوع في الحرج كما هو المفروض، فأي موقع بعد هذا للالتزام بالاستثناء في المقام.
وعلى الجملة: فلا فرق بين الحدوث والبقاء والتفصيل المزبور في غير محله بل يجب بيع المملوكة إذا كان يعلم بإمكان تحصيل الموقوفة من غير أية مشقة دون ما لو شك فيها كما لا يخفى.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست