المحافظة
على الاستطاعة من دون تحديد مدة،لكن لو اضطر لحاجاته الحياتية الضرورية
إلى صرف هذا المال بعد وقت الحج و لم يمكنه في سنوات لاحقة تحصيل ما يكفيه
لأدائه،هل يعتبر حينذاك ممن يجب عليه الحج و لو متسكعا و على أي حال،أم
يسقط عنه الوجوب؟. ج-في الصورة المفروضة لا يستقر عليه الحج كي يجب عليه و لو متسكعا بل إن استطاع في السنين الآتية وجب و إلاّ فلا. س-هل يجوز السعي من فوق في المكان الذي استحدث في مكة بين الصفا و المروة؟. ج-لو أحرز أنه يتم بين الجبلين جاز،و إلا لم يجزئه و لا بد من الإعادة من تحت. س-هل يجوز الطواف خارج مقام إبراهيم(ع)؟. ج-نعم يجوز و اللّه العالم. س-لو سعى بناء لاعتقاده صحة ذلك و عند ما انتهى تبيّن له البطلان فما ذا عليه؟ قبل الخروج من مكة؟و بعدها؟. ج-مع وقوعه باطلا يعيد ما لم يخرج الوقت و التعاقب للطواف المعتبر بينهما فإن خرج الوقت بطلت النسك. س-لو ترك التقصير في الحج و قام بالأعمال كلها فهل يجب عليه إعادة الأعمال أم يجب التقصير فقط؟.ـ